لا يجوز لمحكمة الموضوع تجزئة الإقرار والأخذ ببعضه وطرح بعضه الآخر، وإلا شاب حكمها القصور. وإذا قررت استجواب طرفي الخصومة وجب عليها المضي في ذلك أو العدول عنه صراحةً، وإلا كان حكمها سابقاً لأوانه.
إذا أخذت المحكمة بجزء من إقرار المدعى عليه وأهملت الثاني خلافا لنص المادة 101 بينات التي تنص على عدم جواز تجزئة الإقرار فإن قرارها يكن مشوبا بالقصور # إذا قررت محكمة الموضوع دعوة طرفي الدعوى للاستجواب ولم تستجوب سوى المدعى عليه ولم تقرر صرف النظر عن دعوة المدعي للاستجواب فإن قرارها الصادر في الدعوى يكون سابقا لأوانه