إذا أعادت المحكمة الخبرة، التزمت بنتيجة الخبرة الثانية ولا يجوز لها طرحها والعودة إلى الخبرة الأولى تحت أي ذريعة.
الساقط لا يعود # متى أعادت المحكمة الخبرة الأولى لا يجوز لها إهمال الخبرة الثانية والعودة إلى الأولى تحت أي ذريعة