• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أعادت المحكمة الخبرة الأولى فلا يجوز لها إهمال الخبرة الثانية والعودة إلى الأولى

إذا أعادت المحكمة الخبرة، التزمت بنتيجة الخبرة الثانية ولا يجوز لها طرحها والعودة إلى الخبرة الأولى تحت أي ذريعة.

نص الاجتهاد

الساقط لا يعود # متى أعادت المحكمة الخبرة الأولى لا يجوز لها إهمال الخبرة الثانية والعودة إلى الأولى تحت أي ذريعة