• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقاس على الاستثناء ولا يستحق الشخص الاعتباري تعويضاً عن الضرر المعنوي

لا يُقبل الحكم بالتعويض المعنوي للشخص الاعتباري، لأن الاستثناء في نطاق التعويض المعنوي لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز القياس على الاستثناء # لا تعويض معنوي للشخص الاعتباري وفق ما استقر عليه الاجتهاد