لا يُقبل الحكم بالتعويض المعنوي للشخص الاعتباري، لأن الاستثناء في نطاق التعويض المعنوي لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه.
لا يجوز القياس على الاستثناء # لا تعويض معنوي للشخص الاعتباري وفق ما استقر عليه الاجتهاد