• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات حقوق الشركاء في العلاقة التجارية بشهادة الشهود ولو جاوزت قيمة المدعى به النصاب المعهود للإثبات

إذا كانت العلاقة بين الطرفين تجارية، جاز إثبات وقائع الدعوى بالشهادة ولو جاوزت قيمة المطالبة النصاب المانع من الإثبات، ولا يحول وجود عقد شركة مكتوب دون الاستعانة بالشهود لإثبات الأعمال التي باشرتها الشركة أو المحاسبة والتصفية والحقوق المترتبة عليها.

نص الاجتهاد

يجوز التثبت من وقائع الدعوى بالشهادة لان العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية ويجوز الاثبات بالشهادة مهما بلغ قيمة المدعى به المناقشة: في المناقشة والحكم: حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع نصيب المدعي من الأرباح ورأس المال المدفوع من قبله بالشركة الجارية بين الطرفين. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت الخبرة الحسابية وقضت نتيجة هذه الخبرة أن هنالك تصفية للشركة ومحاسبة فبادر المدعى عليه لأستئناف القرار تأسيسا على انتهاء مدتها العقدية بتاريخ 1/1/2006 لعدم اتفاقهما على تجديد العقد فقضت محكمة الاستئناف المطعون بقرارها بقبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم بالمبلغ المتبقي بذمة المدعى عليه للمدعي نتيجة التصفية والمحاسبة الجارية بينهما ولعدم قناعة المدعي المستأنف عليه بالقرار جاء يطعن به للاسباب المذكورة في متن القرار كما طعن المدعى عليه أيضا بالقرار للاسباب المنوه عنها بقرارنا. وحيث أنه يتضح من وثائق الدعوى والدفوع المتبادلة ولا سيما ورقة المحاسبة المبرزة والتي لم ينكرها المدعي سبق أن ابرزها بدعوى الحراسة أنه تمت المحاسبة بين الطرفين وتم تحديد نصيب المدعي من الأرباح ورأس المال وقد استوفى جزءا من المبالغ المترتبة له وأكد ذلك ما جاء بمحضر استجوابه أمام المحكمة مصدرة القرار وكذلك دفوع وكيله بالدعوى المستعجلة المقامة أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب حراسة قضائية. وحيث أنه يجوز التثبيت من وقائع الدعوى بالشهادة تأسيسا على أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية وإن وجود عقد ينظم الشركة لا يمنع طرفي العقد من اللجوء لطلب الشهود لاثبات الأعمال التي قامت بها الشركة أو التثبيت من حقوق الطرفين الناجمة عن عمل الشركة أو إثبات المحاسبة والتصفية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت شهادات الشهود والتي جاءت متطابقة مع بعضها وكذلك مع أقوال الطرفين المستجوبين وقد انتهت المحكمة بنتيجة شهادة الشهود وباقي الوثائق التي نتيجة مفادها أن الشركة انتهت بنهاية مدتها العقدية وأن ورقة المحاسبة حددت حقوق المدعي من رأس المال والأرباح وبالتالي فإن موافقته على قبض جزء من المبلغ موضوع ورقة المحاسبة يعد موافقة منه على انهاء الشركة واسترجاعه لحصته برأسمال وإن ما جاء بالانذار العدلي الموجه من المدعى عليه وإن كان مؤرخا بعام 2007 إلا أن موجه الانذار أكد فيه على أن الشركة منتهية بأول عام /2006/ وحيث أن أسباب طعن المدعي لا تنال من القرار المطعون فيه أما ما يثيره المدعى عليه الطاعن لجهة الفائدة القانونية فإنه وإن كان المدعي يطالب بإجراء محاسبة على الارباح إلا أنه طالما أن المحكمة أخذت بورقة المحاسبة واعتبرت أن حقوق المدعي تنحصر بما جاء بهذه الوثيقة فإن حق المدعي بالمبلغ يكون على هذا الاساس معلوما بتاريخ إقامة الدعوى ويتعين الحكم له بالفائدة من تاريخ الادعاء وبما أن المبلغ ناجم عن علاقة تجارية فإن الفائدة المترتبة هي %5 عن المبلغ المحكوم به وأما ما أثاره الطاعن لجهة ضرورة رد الدعوى فإن هذا السبب لا ينال من القرار المطعون فيه أيضا طالما أن المدعي يطالب بحقوقه الناجمة أم بحقوقه الناجمة عن الشراكة وسواء ثبت أن حقه مترتب بالارباح كما هو ادعى المحاسبة الجارية نتيجة تصفية حقوقه بالشركة فتكون المحكمة قد قضت للمدعي بما ثبت له من حقوق وبالتالي فإن الحكم جاء مستندا لما له أصل بالدعوى وكذلك لم يخالف أحكام المادتين /213 – 210/ أصول محاكمات مدنية كما أنه وطالما أنه هو الذي نظم ورقة المحاسبة فقد أقر بحقوق المدعي وبالتالي لا يجوز البحث مجددا بموضوع استجرار الكهرباء التي يثيرها سواء كان المبلغ مترتب نتيجة أعطال بعداد الكهرباء أم نتيجة قيام المدعى عليه باستجرار غير مشروع لانه قام بتصفية حقوق المدعي ونظم بها ورقة حساب موثقة من قبله وأصبحت هي المعتمدة بتحديد ما يستحقه المدعي نتيجة تصفية الشركة وحيث أن أسباب الطعنين على ضوء ما ذكر لم ينل أي منها من القرارالمطعون فيه.