• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم المسؤولية الجزائية لا يمنع من الرجوع بالتعويض المدني على مسببي الضرر وتوزيع المسؤولية بينهم لا يحد من حق المضرور في اختيار من يلاحقه

إذا انتفت المسؤولية الجزائية فلا يُستبعد بذلك الحق في المطالبة بالتعويض المدني، لأن لكل من المسؤوليتين نطاقه المستقل. وعند تعدد مسببي الضرر، يملك المضرور حرية اختيار من يلاحقه من بينهم في أي مرحلة من مراحل الخصومة أو التنفيذ.

نص الاجتهاد

المسؤولية المدنية أوسع من المسؤولية الجزائية عدم المسؤولية الجزائية لا يحجب عن المتضرر إقامة دعوى التعويض المدني بمواجهة مسببي الضرر عند تعدد المسؤولين عن الفعل الضار غير المشروع فإن للمضرور الحق في أن يختار من يلاحقهم فيكون له الحق في ملاحقة أحدهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى وفي التنفيذ لتحصيل التعويض