• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى النسب من النظام العام ولا تقبل إلا بحضور صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً

دعوى النسب لا تُقبل ولا تنعقد إجراءاتها الصحيحة إلا بحضور صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً، لأن مساسها بالنسب يجعلها من النظام العام.

نص الاجتهاد

دعاوى النسب من النظام العام ولا تصح إلا بحضور من يطلب – نفي النسب – عنه أو إثباته أو من يمثله المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن دعاوى النسب من النظام العام ولا تصح إلا بحضور من يطلب نفي النسب عنه أوإثباته أو من يمثله وهو لا يتوفر في هذه القضية. وحيث أن القرار المطعون فيه عالج القضية بشكل صحيح وأنزل فيها حكم القانون وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.