الزواج غير المثبّت أو غير المسجّل شكلاً يظل منتجاً لآثاره الشرعية كافة، ولا يُعدّ النقص الشكلي مانعاً من القضاء بتثبيته، على أن يُستكمل التسجيل المدني عند تقديم الوثائق الناقصة.
عدم تثبيت الزواج وتسجيله لأي سبب شكلي لا يمنع من ترتيب جميع الأثار الشرعية الناشئة عنه المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الاسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من سلامة القرار موضوع الطعن ذلك أن الاجتهاد استقر على أن عدم تثبيت الزواج وتسجيله لأي سبب شكلي لا يمنع من ترتيب جميع الأثار الشرعية الناشئة عنه وعلى القاضي في حال عدم إكمال الشكليات أن يقرر تثبيتها بالحكم الصادر على أن لا يسجل في السجل المدني إلا بعد إبراز الوثائق الناقصة. ومن جهة أخرى فالنفقة جاءت في حدود الكفاية مما يتعين معه رد ما جاء في أسباب الطعن.