• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة يقتضي مراعاة حال المكلف بها وحال المستحقين لها وعدد الملزمين بالإنفاق عليهم

تقدير النفقة لا يصحّ إلا بعد استظهار يسار المكلّف بها وحاجة المستحق لها، مع التثبت من وجود من يشاركه الالتزام بالنفقة على المستحق، ولو من دون طلب خصومته في الدعوى.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة حين تقدير النفقة أن تنظر حال المكلف بها ووضع المطالب بها من جهة وارده ومن عدد المسؤولين عن نفقته ولو لم يطلب إدخالهم في الدعوى المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق لما كان السبب الأول لا يرد على القرار موضوع الطعن والاختصاص معقود للمحاكم الشرعية بدلالة المرسوم التشريعي رقم 2010 / 76 والمادتين 535 و 536 أصول محاكمات مدنية والمادة (308) أصول مما يتعين معه رد ما جاء بهذا السبب مع ملاحظة أن المادة الثانية من المرسوم ألغت الاحكام التي تنظم الأمور غير الواردة في المادة الاولى أينما وردت في التشريعات النافذة لاسيما في القوانين 10 لعام 2004 و23 لعام 2004 و31 لعام 2006 من جهة أخرى ولما كان للمدعية أكثر من ولد وكان يتعين على المحكمة حين تقدير النفقة أن تنظر حال المكلف بها ووضع المطالب بها من جهة وارده ومن عدد المسؤولين عن نفقته, ولو لم يطلب إدخالهم كلهم في الدعوى وهذا يتطلب من المحكمة توسعا بالتثبت من هذه الناحية حت تصل إلى تقدير النفقة بشكل صحيح بعد معرفة ما تحصل عليه المدعية من باقي أولادها المكلفين بالانفاق عليها. ولما كانت المحكمة لم تفعل الأمر الذي يقتضي نقض القرار بفقرته الثانية. عليه وعمل بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول مدنية. تقرر بالاتفاق: قبول الطعن شكل. قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الثانية من القرار للأسباب المذكورة أعلاه