• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بدعاوى المصاغ الذهبي متى كان الأخذ من الزوج أو بغير رضا الزوجة

إذا كان النزاع يدور حول المصاغ الذهبي بين الزوجين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية، سواء تمّ أخذ المصاغ من الزوجة أو تمّ بغير رضاها، وتبقى هذه القاعدة قائمة متى كان مردّ النزاع إلى ذلك المصاغ أو إلى ثمنه.

نص الاجتهاد

المصاغ الذهبي سواء أخذه الزوج من الزوجة أو بدون رضاها فإن الاختصاص معقود للمحكمة الشرعية المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها وكيل الطاعن لا تجرح القرار موضوع الطعن لاسيما وأن تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير. كما أن المصاغ الذهبي سواء أخذه الزوج من الزوجة أو بدون رضاها فإن الاختصاص معقود للمحكمة الشرعية. كما أن الزوج وإن أقر بأنه أخذ المبلغ الذي باعت به الزوجة المصاغ الذهبي ولم يقم بأخذ المصاغ ولم يقر بذلك , فالأمر سيان طالما أن ثمرة بيع المصاغ آلت إليه من أصل شراء المنزل. كما أن المحكمة توصلت إلى نتيجة سليمة بالنسبة لوزن المصاغ بعد مناقشة أقوال الشهود مما يتعين معه رد ما جاء في هذه الأسباب.