الأصل في نزاع الحضانة أن تُقدَّم مصلحة المحضون على غيرها، ويجوز للمحكمة أن تعتمد في تقديرها على ما تستخلصه من وقائع الدعوى وأدلتها متى كان استخلاصها سائغاً ومؤيداً بالأوراق.
حق الحضانة هو حق مشترك بين الأم الحاضنة والمحضون وحق المحضون فيه هو الأرجح والأظهر لأن مناط المصلحة هي رعاية المحضون ومصلحته كما هو عليه الاجتهاد وأكثر الفقهاء المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن حق الحضانة هو حق مشترك بين الأم الحاضنة والمحضون وحق المحضون فيه هو الأرجح والأظهر لأن مناط المصلحة هي رعاية المحضون ومصلحته كما هو الاجتهاد وعليه أكثر الفقهاء. وحيث أن المحكمة غير مكلفة بسؤال المدعية فيما إذا تزوجت من أجنبي أم لا أضف إلى أن المدعية لم تحدد من يقوم بحضانة الطفلين فيما إذا تخلت عن حق الحضانة. وحيث أن تقدير الوقائع ووزن الادلة من مطلق صلاحيات المحكمة طالما أن هذا التقدير لا يخالف قواعد الاثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده. وحيث ان القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى قرار في محله القانوني وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.