يبطل البيع إذا احتفظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، بشرط أن يكون هذا الاحتفاظ وارداً في عقد البيع نفسه أو في عقد معاصر له؛ أما إذا ورد لاحقاً فلا يترتب عليه البطلان إلا عند ثبوت اتفاق الطرفين عليه وقت البيع وقيام ظروف تبرر تأخير توثيقه.
إن احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة مبطل للبيعيجب أن يتم الاحتفاظ المبطل للبيع في عقد البيع أو في عقد آخر معاصر له فإذا وقع بتاريخ لاحق، فليس من شأنه أن يؤدي إلى إبطاله إلا إذا تبين للمحكمة أن إرادة الطرفين انعقدت على هذا الشرط وقت البيع وأن هناك ظروفاً دعت لتأخير تسجيل هذا الشرط المناقشة: من حيث أنه لا خلاف بين الطرفين في أن العقد الذي أبرم لم يتضمن تعهداً من المشتري بإعادة المبلغ إلى البائع خلال مدة معينة لقاء استعادة الثمن المدفوع وإن هذا العهد قد وقع من المشتري بتاريخ لاحق لعقد البيع.ومن حيث أن البيع إنما يقع باطلاً عندما يحتفظ البائع عند البيع بحث استرداد المبيع خلال مدة معينة تطبيقاً لحكم المادة 433 من القانون المدني.ومن حيث أن المفهوم الواضح لهذا النص أن الاحتفاظ المبطل للبيع يجب أن يتم في عقد البيع أوفي عقد آخر معاصر له فإذا وقع بتاريخ لاحق فليس من شأنه أن يؤدي إلى إبطاله إلا إذا تبين للمحكمة أن إرادة الطرفين انعقدت على هذا الشرط وقت البيع وإن هناك ظروفاً دعت لتأخير تسجيل هذا الشرط. ومن حيث أن المحكمة التي يعود إليها أمر تقدير الأدلة واستخلاص إرادة الطرفين المتعاقدين اعتبرت التعهد اللاحق عقداً جديداً ولم تجد في ظروف الدعوى ما يدل على أن الطرفين كانا وقت عقد البيع قد اتفقا على الاحتفاظ للبائع باستعادة المبيع فإن ما يأخذه الطاعن على الحكم من خطأ في تكييف العقد لا يعدو المجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.