لا يُصار إلى إجراءات التحكيم في دعاوى الطلاق متى ثبتت واقعة الطلاق وثبت عدم الرجعة، لأن الغاية من التحكيم تزول بزوال محلّ النزاع.
لا جدوى من السير بإجراءات التحكيم بعد أن ثبت وقوع الطلاق وعدم الرجعة المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن المحكمة قد استثبتت واقعة الطلاق بالبينة الصحيحة. وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها يعود للمحكمة وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وحيث أنه لا جدوى من السير بإجراءات التحكيم بعد أن ثبت وقوع الطلاق وعدم الرجعة. وحيث أنه لا جدوى من الكشف على المسكن أو البحث في مرض الزوجة على فرض صحة ذلك طالما أنه ثبت قيام الطاعن بتطليق زوجته وعدم إرجاعها إلى عصمته. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليل قانونيا صحيحا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن.