إذا فسّرت المحكمة وثيقةً تفسيرًا يخرج عن مضمونها الظاهر أو يضيف إليها ما لم يرد فيها، فإن حكمها يُعدّ مشوبًا بخطأ مهني جسيم يبرر إبطاله.
إن تفسير وثيقة في غير ما تضمنته ينحدر بالقرار الذي أصدرته الهيئة المخاصمة منها إلى درك الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار