• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير الوثيقة بما يجاوز مدلولها يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لنقض القرار

إذا فسّرت المحكمة وثيقةً تفسيرًا يخرج عن مضمونها الظاهر أو يضيف إليها ما لم يرد فيها، فإن حكمها يُعدّ مشوبًا بخطأ مهني جسيم يبرر إبطاله.

نص الاجتهاد

إن تفسير وثيقة في غير ما تضمنته ينحدر بالقرار الذي أصدرته الهيئة المخاصمة منها إلى درك الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار