للمدرس المعاون المطالبة بالعلاوة التعليمية وتعويض طبيعة العمل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. تتلخص الوقائع بحسب وثائق القضية في أن الجهة المدعية تعمل لدى الإدارة المدعى عليها بوظيفة مدرس معاون منذ 2000/11/2لدى ملاك المعهد المتوسط الهندسي وكونها لم تمنح طول فترة عملها ال...
للمدرس المعاون المطالبة بالعلاوة التعليمية وتعويض طبيعة العمل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. تتلخص الوقائع بحسب وثائق القضية في أن الجهة المدعية تعمل لدى الإدارة المدعى عليها بوظيفة مدرس معاون منذ 2000/11/2لدى ملاك المعهد المتوسط الهندسي وكونها لم تمنح طول فترة عملها العلاوة التعليمية الإضافية بواقع 7% من الأجر ولا تعويض طبيعة العمل المنصوص عنه بالمادة 98 من قانون العاملين فأنها استدعت قضاء هذه المحكمة عبر وكيلها بموجب الاستدعاء المقدم بتاريخ 2014/2/26 ملتمسة الحكم لها ب: 1 – قبول الدعوى شكلا وموضوعا وأحقيتها بالحصول على العلاوة الإضافية التعليمية البالغة 7% من أجرها الشهري اعتبارا من تاريخ نقلها لوظيفة تدريسية وتسوية أجرها ووضعها الوظيفي على هذا الأساس ومنحها الفروقات الناجمة عن هذه التسوية اعتبارا من خمس سنوات سابقة للادعاء والاستمرار بمنحها هذا العلاوة طالما أنها تمارس هذه الوظيفة التعليمية. 2 – أحقيتها بتقاضي تعويض طبيعة عمل بشكل دائم بنسبة 4% من أجرها الشهري ومنحها الفروقات المستحقة عن خمس سنوات سابقة للادعاء والاستمرار بمنحها هذا التعويض طالما أنها تمارس هذه الوظيفة. 3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف. وإن الجهة المدعية أسست دعواها في استحقاقها لمطلبها على أحكام ملحق الجدول رقم 1 من جداول الأجور الملحقة بالقانون العاملين الأساسي رقم 1 لعام 1985 الذي عنيت في ظل نفاده والمادة 98 من قانون العاملين النافذ والتعليمات الصادرة بشأنها وعلى الاجتهاد المستقر للمحكمة الإدارية العليا.وإن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2014/7 /22 التمست فيها رد الدعوى شكلا وموضوعا استنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من التعليمات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 892 تاریخ 2004/1/26 المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 10 لعام 2003 والتي اشترطت فيمن يستفيد من أحكام هذا القانون أن يكون قد غين في وظيفة تعليمية قبل 1986/1/2 وعلى ملاك الجهة العامة وهذا غير محقق بالجهة المدعية وفي عدم استحقاق تعويض طبيعة العمل بواقع 4% باعتبار الجهة المدعية ليست من الفئات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1978 والقانون 32 لعام 1980 والمرسوم التشريعي 26 لعام 1980 مما يجعل مطلبها بهذا الصدد مفتقر لمستنده القانوني.ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.ومن حيث إن الجداول رقم 1 الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 والذي نشأت في ظل نفاده العلاوة الإضافية التعليمية قد نص على إعطاء العاملين المعينين بموجبه في وظائف تعليمية علاوة إضافية على الأجر الذي يحق لهم أن يعينوا فيه بمقتضى شهاداتهم قدرها 7% من الأجر المذكور وفي حال نقلهم – بناء على طلبهم – إلى وظائف غير تعليمية ينزل أجرهم الذي يتقاضونه بتاريخ النقل بنسبة قدرها 7% من ذلك الأجر مع احتفاظهم بقدمهم من أجل الترفيع المقبل الذي يجب أن يتم على أساس الأجر الذي يتقاضاه كل منهم عند التنزيل. وإن القانون للعاملين رقم 50 لعام 2004 الذي حل محل القانون رقم 1 لعام 1985 قد أقر حكم العلاوة المذكورة مجددا دون تعديل. ومن حيث إنه مادام ثابت من وثائق القضية في أن الجهة المدعية تشغل وظيفة تعليمية منذ تعيينها لدى الجهة المدعى عليها في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وما تزال مستمرة على هذا الحال إلى تاريخ إقامة الدعوى فيكون من حقها تقاضي العلاوة الإضافية التعليمية بواقع 7% على أساس أجر بدء التعيين عن خمس سنوات سابقة لتاريخ إقامة الدعوى استنادا لأحكام جدول الأجور رقم /1/ الملحق بقانون العاملين وليس كما ذهبت الجهة المدعية على أحكام القانون رقم 10 لعام 2003، إذ أن هذا القانون قد حدد فئات معينة من العاملين يستفيدون من أحكامه وهم المعينون بوظيفة تعليمية قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وذلك لمساواتهم مع العاملين المعينين بعد نفاذه بوظيفة تعليمية والذي يتقاضون علاوة إضافية بواقع 7% وفق ملحق الأجور رقم /1/ وبالتالي فإين المدعية لا تدخل في عداد العاملين المحددين بالقانون رقم 10 لعام 2003 كونها لم تكن معينة بوظيفة تعليمية أساسا قبل نفاذ القانون الأساسي العاملين في الدولة رقم 1 لعام 2003 الأمر الذي يجعل دفع جهة الإدارة المدعى عليها في غير محله القانون وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي لدى المحكمة الإدارية العليا.يراجع بهذا الشأن: القرار رقم 211/3/ع تاریخ 2014/3/12 – والقرار رقم2020 /ع/2 تاريخ 2007/11/14 والقرار رقم /1972/ع/2 تاریخ 2006/11/1)حيث إنه لجهة المطلب المتعلق بمنحهم تعويض طبيعة العمل بواقع 4 % فإنه بالعودة إلى القرار رقم20/م. و الصادر عن السيد مجلس الوزراء بتاريخ 2005/5/24 استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 98 من القانون رقم 50 العام 2004 والمتعلقة بتحديد أنواع طبيعة العمل والاختصاص الفني والفئات المستفيدة منه ومقدار هذه الاستفادة وشروط وقواعد منحه وحجبه والجمع بين أنواعه فقد نص على : تحديد نسب تعويض الطبيعة الخاصة للوظائفوالأعمال المشار إليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وفقا للأجر بتاريخ أداء العمل كما يلي : أولا:. خامسا: المدرسين والمدرسين المساعدين والمعلمين ومعلمي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة وجامعات القطر المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1978 والقانون 32 لعام 1980 والمرسوم التشريعي 26 لعام 1980 وتعديلاته بنسبة 4% من الأجر.من حيث إن المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1978 قد نص على منح المصنفين بوظائف المدرسين والمدرسين المساعدين والمعلمين ومعلمي الحرف في ملاك وزارة التربية. تعويض طبيعة عمل شهري مقداره 25 % من الراتب المقطوع أما القانون رقم 32 لعام 1980 قد قضي بمنح التعويض المنصوص عنه بالمرسوم السابق رقم 1 /1978 للقائمين فعلا بوظائف مدرسي ومدربي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة. في حين نص المرسوم التشريعي 26 لعام 1980 بتطبيق القانون رقم 32 لعام 1980 السابق على معلمي الحرف في جامعات القطر فحسب بشأن تعويض طبيعة العمل. ومن حيث إنه يتضح من استقراء النصوص الثلاثة السالفة بأن المشرع في المرسوم رقم 1 لعام 1978 قد أقر تعويض طبيعة العمل وحدد مقداره وسقفه وحصر المشمولين بأحكامه بالعاملين بوظائف تعليمية فعلا بوزارة التربية فقط.من حيث إن القانون 32 لعام 1980 قد وسع نطاق المشمولين بتعويض طبيعة العمل بحيث يستوعب كافة العاملين فعلا بوظائف تعليمية وتدريبية في المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة. وأما المرسوم رقم 26/1980 فإنه خص بتعويض طبيعة العمل فئة واحدة لم تشمل بأحكام النصين التشريعيين السابقين وهي فئة معلمي الحرف في كليات جامعات القطر. ومن حيث إن من المعلوم بأن المشرع استهدف من وراء تعاقب تلك النصوص التشريعية تحقيق المساواة في استحقاق تعويض طبيعة العمل بين كافة العاملين في الدولة الذين يمارسون عملا وظيفية متماثلا ويخضعون للقانون الأساسي للعاملين في الدولة.ومن حيث إن الجهة المدعية وكونها تعمل بوظيفة تعليمية لدى المعهد المتوسط الهندسي التابع لوزارة التعليم العالي فأنها تعد من الفئات المشمولة بأحكام القانون رقم 32 لعام 1980 ويكون استحقاقها لتعويض طبيعة العمل الذي قضى بمنحه في المادة الأولى منه منطبقة عليها ومتوافقة مع وضعها الأمر الذي يجعل مطلبها في هذا الشأن في محلة القانوني. ومن حيث إنه يجدر التنويه إلى أن العلاوة التعليمية الإضافية موضوع مطلب الجهة المدعية الأول لا يعد من ضمن تعويض طبيعة العمل كون تلك العلاوة تعتبر جزءا من الأجر وتدخل في الترفيع وتحسب في السقوف العامة للأجور إذ أن طبيعة العمل لا تندرج في تعريف الأجر بحسب رأي اللجنة رقم 1 لعام 2005 ذي الرقم م2/987 تاریخ 2010/2/15 وتبعا لما تقدم يغدو دفع الإدارة بعدم أحقية الجهة المدعية لتعويض طبيعة العمل مفتقرة إلى أسبابه القانونية.ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم تغدو الدعوي قائمة على أسبابها القانونية السليمة مما يتعين قبولها والحكم اللجهة المدعية وفق ما سلف بيانه من استحقاقات.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: قبولها موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية علاوة تعليمية بنسبة 7% على أساس أجر بدء التعيين وإلزامها بدفع الفروقات الناجمة عن تطبيق ذلك عن خمس سنوات سابقة لتاريخ الادعاء الواقع في 2014 /2/26 والاستمرار بمنح هذه العلاوة مادامت متحققة شروط منحها في الجهة المدعية.ثالثا: إلزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية تعويض طبيعة العمل بنسبة 4% من الأجر الشهري المقطوع عن خمس سنوات تسبق تاريخ الادعاء والاستمرار بمنح هذا التعويض مادامت متحققة شروط منحه. رابعا : تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف فقط.