• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من غير الجائز للإدارة المستفتية منح المتعهدين الفرق الحاصل بسبب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية وإنما يتم منح المتعهدين

من غير الجائز للإدارة المستفتية منح المتعهدين الفرق الحاصل بسبب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية وإنما يتم منح المتعهدين تعويضا عن ارتفاع أسعار المواد المتعاقد عليها وفقا لأحكام المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 وذلك عن طريق احتساب انعكاس ارتفاع سعر القطع الأجنبي مقابل الليرة ال...

نص الاجتهاد

من غير الجائز للإدارة المستفتية منح المتعهدين الفرق الحاصل بسبب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية وإنما يتم منح المتعهدين تعويضا عن ارتفاع أسعار المواد المتعاقد عليها وفقا لأحكام المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 وذلك عن طريق احتساب انعكاس ارتفاع سعر القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية على أسعار هذه المواد. المناقشة: تعرض الجهة المستفتية في كتابها موضوع الفتوى أنه نظرا للظروف الراهنة والحظر المفروض على القطر والصعوبات التي تواجه القطاع الإنتاجي للدولة فإن العديد من الجهات العامة التابعة تقوم بتأمين مستلزماتها الإنتاجية وتجهيزاتها الفنية عن طريق إعلانات داخلية حرصا على استمرار العملية الإنتاجية وتبرم العقود لهذه الغاية وبنفس الوقت فإن العروض والوثائق الواردة تشير بشكل واضح إلى أنه تم استيراد هذه التجهيزات والمستلزمات من الخارج غاية هذه العقود وتتم الموافقة عليها نتيجة الحاجة والحرص.وإنه ونظرا للارتفاع الحاد في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية فإن المتعهدين الذين نفذوا التزاماتهم العقدية يطالبون بمنحهم الزيادة الناجمة عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية سندا لأحكام المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 والمادة /33/ من المرسوم /450/ لعام 2004 ووفقا لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.لذلك فإن الجهة المستفتية تطلب إبداء الرأي القانوني في إمكانية منح هذه الفروقات لمثل هذه الحالات وتوضيح ألية حسابها.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يتمحور حول طلب الجهة المستفتية بإبداء الرأي القانوني في إمكانية منح المتعهدين الفروقات الناجمة عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية سندا لأحكام المادة /63/ من القانون /21/ لعام 2004 والمادة /33/ من المرسوم /450/ لعام 2004 وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد. ومن حيث إنه وبمقتضى نص المادة /63/ من القانون /21/ لعام 2004 فإن المتعهد يستحق تعويضا في حال حدوث ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على (15%) من قيمتها، حيث يتحمل المتعهد نسبة (15%) من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة والعلة من التعويض هو جبر الضرر الذي أصاب المتعهد نتيجة الزيادة الطارئة على أسعار المواد المتعاقد عليها. وعلى ذلك فإن المتعهد يستحق تعويضا عن ارتفاع أسعار المواد المتعاقد عليها وفقا لأحكام المادة /63/ الأنفة الذكر وليس تعويضا عن حالات تقلبات وارتفاع أسعار صرف القطع الأجنبي. وعليه فإنه من غير الجائز للإدارة منح المتعهدين فرق ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية لعدم وجود نص قانوني يؤيد ويجيز ذلك إلا أنه يمكن منح المتعهد تعويضا عن ارتفاع أسعار المواد المتعاقد عليها وفقا الأحكام المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 في حال كان هذا الارتفاع انعكاسا لارتفاع سعر القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية أي يعتبر والحالة هذه ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي سبب من أسباب الزيادات الطارئة على أسعار المواد المتعاقد عليها ويتم احتساب الزيادة الطارئة على أسعار المواد المتعاقد عليها كأثر من أثار انعكاس زيادة سعر صرف القطع الأجنبي عليها وليس احتساب الزيادة الطارئة على سعر صرف القطع مقابل الليرة السورية وذلك جبرة للضرر الذي أصاب المتعهد لقاء الزيادة الطارئة على أسعار المواد المتعاقد عليها وهي الغاية التي توخاها المشرع في المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا: من غير الجائز للإدارة المستفتية منح المتعهدين الفرق الحاصل بسبب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية وإنما يتم منح المتعهدين تعويضا عن ارتفاع أسعار المواد المتعاقد عليها وفقا لأحكام المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 وذلك عن طريق احتساب انعكاس ارتفاع سعر القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية على أسعار هذه المواد. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الصناعة أصولا.