• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للجهة المستفتية الرجوع عن إجراء سحب الأعمال إذا ما ارتأت بأن هذا الرجوع يحقق مصلحة لها وفيه عدم تعطيل للمرفق العام الذي تسيره وقبلت

يجوز للجهة المستفتية الرجوع عن إجراء سحب الأعمال إذا ما ارتأت بأن هذا الرجوع يحقق مصلحة لها وفيه عدم تعطيل للمرفق العام الذي تسيره وقبلت بالضمانات التي يقدمها المتعهد المسحوب منه تنفيذ التعقد/ لحسن التنفيذ شريطة ألا تكون قد أعطت المتعهد الجديد أمر المباشرة بالتنفيذ. المناقشة: تعرض الجهة المستفتية أن...

نص الاجتهاد

يجوز للجهة المستفتية الرجوع عن إجراء سحب الأعمال إذا ما ارتأت بأن هذا الرجوع يحقق مصلحة لها وفيه عدم تعطيل للمرفق العام الذي تسيره وقبلت بالضمانات التي يقدمها المتعهد المسحوب منه تنفيذ التعقد/ لحسن التنفيذ شريطة ألا تكون قد أعطت المتعهد الجديد أمر المباشرة بالتنفيذ. المناقشة: تعرض الجهة المستفتية أنه بموجب العقد رقم /15/ 2013 تعاقدت الجهة المستفتية مع المستفتى بشأنه السيد /أ، ع، ع/ لتقديم مستهلكات الكلية الصناعية – بند محاليل جلسات كلية صناعية – لأجهزة غامبرو وفریزینوس / جلسة وقد تم تبليغ المتعهد المستفتى بشأنه أمر المباشرة بتاريخ 2013/9 /17 حيث يتم التسليم خلال شهر لكل دفعة من تاريخ التبليغ وعلى ثلاث دفعات متساوية.وبتاريخ 203/10/ 10 طلب المتعهد تمديد /60/ يوم إضافي لتنفيذ العقد بسبب الظروف الأمنية الراهنة بموجب كتابه المسجل لدى ديوان مديرية العقود، وبتاريخ 2013/10/ 31 تم الرد عليه بضرورة الالتزام بالشروط العقدية والتنفيذ ضمن المدة على أن يتم النظر في التأخير عند الانتهاء من تنفيذ العقد من قبل لجنة مختصة.وبتاريخ 2014/1/ 30 تم إنذار المتعهد لتوريد مواد العقد خلال خمسة أيام ولم يتم التوريد، وبتاريخ 2014/2/ 10 تمت الموافقة على مصادرة التأمينات النهائية وإعادة الإعلان والتنفيذ على حساب المتعهد وتم إصدار قرار بسحب الأعمال بتاريخ 2015/2/20 وإعلام المتعهد بذلك. وبتاريخ 2014/2/25 تقدم المتعهد بكتاب تضمن طلب مدة إضافية /20/ يوم لتنفيذ العقد ونظرا لانقضاء الفترة المطلوبة من قبل المتعهد بالمراسلات بين مديرية الشؤون القانونية ومديرية العقود دون إبداء الرأي القانوني بطلب التمديد فقد تم استكمال الإجراءات القانونية، وبتاريخ 2014/4/16 ورد من مستودع الآلات العام مذكرة الإدخال المؤقتة رقم (1/13) وبناء عليه تمت الإحالة لمديرية الشؤون القانونية لبيان الرأي القانوني في إمكانية الاستلام بعد كل الإجراءات المتخذة وبتاريخ 26/2/2014 ورد كتاب المتعهد المسجل لدى الديوان متضمن جاهزيته لتسليم من مواد العقد، وبتاريخ 2014/9/25 ورد كتاب مديرية الشؤون القانونية المتضمن عدم جواز استلام المواد بعد سحب الأعمال. لذلك فإن الجهة المستفتية تطلب بيان الرأي القانوني في الإجراء الواجب اتخاذه بعد صدور القرار بمصادرة التأمينات النهائية وسحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد علما أن المتعهد قام بتسليم جزء من مواد الدفعة الأولى من العقد.الرأي من حيث إن محور التساؤل في هذه القضية يتمحور حول طلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في الإجراء الواجب اتخاذه تجاه المتعهد المستفتى بشأنه بعد صدور القرار بمصادرة التأمينات النهائية وسحب الأعمال والتنفيذ على حسابه في ضوء ما بينته في كتابها موضوع الاستفتاء من قيام المتعهد بتسليم جزء من مواد الدفعة الأولى من العقد واستعداده لتسليم بقية أجزاء المواد.ومن حيث إنه لا بد من البيان أن المشرع في القانون الخاص بنظام العقود ذي الرقم 51/2004 حين منح الجهة العامة حق سحب تنفيذ التعهد من المتعهد والتنفيذ على حسابه وفق حالات نصت عليها المادة /54/ من القانون المذكور قد قصد من ذلك المنح مصلحة الإدارة وعدم تعطيل المرفق العام الذي تسيره وفي سبيل ذلك أجاز لأمر الصرف الرجوع عن إجراء سحب تنفيذ التعهد إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان ذلك في مصلحة الجهة العامة ما لم يكن أمر المباشرة بالتنفيذ قد أعطي للمتعهد الجديد وذلك نزولا عند أحكام الفقرة /ح/ من المادة 54 من القانون ذي الرقم 51 لعام 2004. وعليه فإن الجهة المستفتية إذا ما ارتأت أن الرجوع عن قرار سحب تنفيذ التعهد من المتعهد من شأنه أن يحقق مصلحة لها وفيه عدم تعطيل للمرفق العام الذي تسيره وإن المتعهد قد قدم لها الضمانات الكافية التي تقبلها لحسن التنفيذ فإنه لا يوجد ثمة مانع قانوني يحول بينها وبين هذا الرجوع شريطة ألا تكون قد أعطت المتعهد الجديد أمر المباشرة بالتنفيذ.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا: يجوز للجهة المستفتية الرجوع عن إجراء سحب الأعمال إذا ما ارتأت بأن هذا الرجوع يحقق مصلحة لها وفيه عدم تعطيل للمرفق العام الذي تسيره وقبلت بالضمانات التي يقدمها المتعهد المسحوب منه تنفيذ التعقد/ لحسن التنفيذ شريطة ألا تكون قد أعطت المتعهد الجديد أمر المباشرة بالتنفيذ.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية أصولا.