عملا بأحكام المادة /36/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته فإن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة إنما يتوقف على توشيحها بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها بتلك المادة المناقشة: تعرض جامعة حلب بأنه قد وصلها في الآونة الأخيرة عدة أحكام صادرة عن محكمة القضاء الإداري ومكتسب...
عملا بأحكام المادة /36/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته فإن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة إنما يتوقف على توشيحها بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها بتلك المادة المناقشة: تعرض جامعة حلب بأنه قد وصلها في الآونة الأخيرة عدة أحكام صادرة عن محكمة القضاء الإداري ومكتسبة الدرجة القطعية ولكنها غير موشحة بصيغة تنفيذية. تطلب جامعة حلب بيان الرأي القانوني في إمكانية تنفيذ تلك الأحكام والاكتفاء بصيغة واكتسب الحكم الدرجة القطعية أم أنه لا بد أن تكون تلك الأحكام موشحة بالصيغة التنفيذيةالرأي نصت المادة / 36/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته على ما يلي: الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:(على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:(على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك) أما الأحكام الأخرى الصادرة لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير فتنفذ بواسطة دوائر التنفيذ القضائية.ومن حيث أنه وأمام صراحة النص المتقدم ذكره فلا مناص من توشيح الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بالصيغة التنفيذية الملمع إليها لتكون قابلة للتنفيذ من قبل الإدارة ولا يغني عن ذلك تسطير شرحا عليها يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية والقول بغير ذلك يجعل النص المتقدم ذكره لغوا وهو ما يتنزه عنه المشرع ويأباه ويجافي قاعدة التفسير القائلة (لا اجتهاد في مورد النص).لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: عملا بأحكام المادة /36/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته فإن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة إنما يتوقف على توشيحها بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها بتلك المادة.ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى جامعة حلب أصولا.