• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير لزوم سماع الشهود وإعادة الخبرة، واختلاف سبب التدخل وأطرافه عن موضوع الدعوى يجعل طلب التدخل دعوى مستقلة

تقدير سماع الشهود أو إعادة الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في الملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا يُعد رفض ذلك مخالفة قانونية إذا لم يثبت أن الخبرة القائمة قاصرة أو أن هناك غشاً أو إخلالاً بالعقد. كما أن التدخل إذا استند إلى سبب وخصوم مختلفين عن الدعوى الأصلية استقلّ عنها في التكييف والبحث.

نص الاجتهاد

المحكمة لها سلطة تقديرية بتقدير مدى الحاجة لسماع الشهود وإعادة الخبرة وهي غير ملزمة بإعادة الخبرة حتى وإن طلب إليها ذلك # إذا اختلاف سبب التدخل وأطرافه عن موضوع الدعوى يشكل بحد ذاته دعوى مستقلة. المناقشة: في المناقشة والحكم: حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بفسخ عقد المشاركة والمقاولة المؤرخ في 2/4/2008 والمبرم مع المدعى عليه مع إلزام المدعى عليه بالتعويض والشرط الجزائي لعلة الاساءة بتنفيذ الأعمال موضوع العقد بينما يقوم طلب التدخل على المطالبة تثبيت عقد البيع ما بين المتدخل والمدعى عليه على شقة بالبناء المراد اشادته بناء على عقد المقاولة. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد دعوى المدعي لعدم الثبوت وقبول طلب التدخل والحكم بتثبيت العقد المبرم ما بين المتدخل والمدعى عليه. وحيث أن الجهة المدعية استأنفت القرار فصدر القرار المطعون فيه برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مما دعا المستأنف للطعن بالقرار للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث أنه تبين من وثائق الملف ولا سيما تقرير الخبرة الأحادية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى أن الأعمال المنفذة مطابقة للشروط الفنية ومنفذة وفق المخططات سوى القاعدتين المستمرتين وقد بدأ المدعى عليه بتكسير أجزاء منهما وأضافت الخبرة أنه يتوجب إزالة القاعدتين وإعادة تنفيذهما حسب الشروط الفنية وإن الكشف الذي أصدرته الخبرة استنادا له والخبير تقدم بخبرته بتاريخ 14/4/2010 بينما يتضح من تقرير تم بتاريخ25/1/2010 الخبرة الثلاثية التي أجرتها لجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة بالسويداء والمؤرخ في 5/4/2010 أن القاعدتين المنفذتين خلافا للشروط قد تم إزالتهما وهما كانتا مشادتين بالجهة الشرقية الشمالية للمبنى كما أكد التقرير أن الاعمال المنفذة الاخرى جميعها مطابقة للشروط ومنفذة وفق المخططات وحيث أنه يتضح من ضبط الشرطة المبرز أنه تضمن تحقيقا وجود سرقة مواد من موقع البناء موضوع عقد المشاركة وكذلك حول وجود أعمال هدم وتخريب بالاعمال المنفذة بناء على ادعاء من قبل المدعى عليه بهذه الدعوى بحق الجهة المدعية الطاعنة وحيث أنه لم يثبت أن المدعى عليه قد قام بهدم الاعمال أو تنفيذها بشكل مخالف للمواصفات وإن قيامه بهدم القاعدتين المخالفتين للشروط يشعر بأقدام المدعى عليه على مباشرة العمل لصلح هذا الخطأ بالأعمال المنفذة والذي لا يعد إخللا ببنود العقد يستدعي فسخه, وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد طلبت بجلسة 21/8/2010 أمام محكمة الدرجة الأولى دعوة شهود دون تحديد الواقعة وتسمية الشهود وثم عادت أمام محكمة الاستئناف وطلبت دعوة شهود وقامت بتسميتهم بمذكرتها المبرزة بجلسة 18/5/2011 لاثبات إخلال المدعى عليه ببنود العقد وقيامه بالغش بأعمال البناء كما طلب إعادة الخبرة بخبرة ثلاثية جديدة وحيث أن المحكمة قد تحققت من خلال وثائق الدعوى والكشف والخبرة الجارية سواء من قبل المحكمة أو من قبل لجنة شعبة المكاتب الهندسية بعدم وجود الغش أو الإخلال ببنود العقد وسوء التنفيذ سوى موضوع القاعدتين اللتين تم إزالتهما وبالتالي فإن لها سلطتها التقديرية بتقدير مدى الحاجة لسماع الشهود أو إعادة الخبرة وهي ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك. وحيث أن موضوع طلب التدخل يختلف بسببه وأطرافه عن موضوع الدعوى وهو يشكل موضوع دعوى مستقلة مما يجعل سبب الطعن ينال من القرار لهذه الناحية مما يتعين نقضه لهذه الناحية بينما لم تنل باقي أسباب الطعن من القرار المطعون فيه.