• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن موضوع النظر في القوة القاهرة المسببة للتأخير في تنفيذ أحكام العقد أو التي تجعل من تنفيذ العقد أمرة مستحيلا بحسب أحكام الفقرتين /ب ج/

إن موضوع النظر في القوة القاهرة المسببة للتأخير في تنفيذ أحكام العقد أو التي تجعل من تنفيذ العقد أمرة مستحيلا بحسب أحكام الفقرتين /ب ج/ من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ينعقد أصلا للقضاء ولكن المشرع أوكل للإدارة أمر البت في موضوع القوة القاهرة عن طريق اللجنة ال...

نص الاجتهاد

إن موضوع النظر في القوة القاهرة المسببة للتأخير في تنفيذ أحكام العقد أو التي تجعل من تنفيذ العقد أمرة مستحيلا بحسب أحكام الفقرتين /ب ج/ من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ينعقد أصلا للقضاء ولكن المشرع أوكل للإدارة أمر البت في موضوع القوة القاهرة عن طريق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /ها من المادة /53/ أنفة الذكر والتي يعتبر قرارها ملزمة للطرفين المتعاقدين بعد أن أسبغ عليه المشرع الحصانة ضد الطعن أمام أي مرجع فإذا ما عمدت الإدارة إلى البت بموضوع القوة القاهرة بمعزل عن اللجنة المذكورة فإن تصرفها يكون مخالفة للقانون وقرارها الصادر في هذا الخصوص يكون عرضة للطعن أمام القضاء المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بموجب كتابها المذكور أعلاه بأنه تطبيقا لقانون العقود رقم /51/ لعام 2004 المطبق على الجهات العامة سيما المادة /53/ منه الفقرة /ه/ والتي تعطي الحق للجهة العامة البت في حالات القوة القاهرة /الفقرة ب/ أو الاستحالة المطلقة الفقرة /ج/ من نفس المادة فقد تم تشكيل لجنة مؤلفة لهذه الغاية حسب القانون وممثلة قانونية من قبل الشركة.وتطلب الشركة المستفتية بيان الرأي حول تفسير الفقرة /ه/ من المادة /53/ بخصوص بيان حق الجهة العامة البت في الحالات التي تنطبق على البندين /ب – ج/ وبين آخر الفقرة من المادة /قطعية قرار اللجنة وعدم قبول أي طريق من طرق المراجعة.الرأيمن حيث إن مثار التساؤل أن الفقرة /ب/ من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 نصت على أن: (يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة). كما نصت الفقرة (ج) من المادة المذكورة بأنه: (يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعة إلى ظروف خارجة تماما عن إرادته). كذلك فقد نصت الفقرة /ه/ من المادة أنفة الذكر بأن: (يكون البت في الحالة الواردة في البند /آ/ من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين /ب – ج/ من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي:مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة رئيساممثل عن وزارة المالية عضواممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الأقل عضواالمتعهد أو من ينتدبه عضواممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواوتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قطعية غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة).ومن حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن المتعهد إذا ما اعترضته أثناء تنفيذ التعهد ظروف خارجة عن إرادته وأدت إلى حصول تأخير في تنفيذ التعهد عن المدة المحددة عقدية أو أدت إلى حصول استحالة في تنفيذ التعهد أو المتابعة بتنفيذه فالأصل أن من يبت في هذه الظروف وما إذا كان ينطبق عليها مفهوم القوة القاهرة هو القضاء فإذا ما تحققت شروط القوة القاهرة فليس أمامه سوى تبرير التأخير الذي كان ضحية لهذه القوة أو إعفاء المتعهد من تنفيذ التعهد حسب الحال، ولكن المشرع وحرصا منه للإسراع في البت بموضوع القوة القاهرة ومدى تسببها في التأخير أو استحالة التنفيذ وبغية تصفية العقد بأسرع وقت ممكن فقد أعطى للإدارة الحق بمعالجة الموضوع إدارية عن طريق اللجنة التي نصت الفقرة /ه/ على تشكيلها والتي يرأسها مستشار من مجلس الدولة وهي بهذه المثابة لها صفة قضائية وتضم في عضويتها ممثل عن وزارة المالية وأخر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وبذلك فهي تضم ممثلين عن الجهات التي خولها القانون سلطة الرقابة على المال العام، كما تضم ممثل عن الإدارة المتعاقدة والمتعهد أو من ينتدبه وهما الطرفان المتعاقدان والأقدر على طرح الإشكالات التي واجهت التنفيذ.ومن حيث إن القرار الذي تتوصل إليه اللجنة في موضوع التأخير أو استحالة التنفيذ هو قرار قطعي محصن من الطعن فيه أمام أي مرجع منعا لإطالة أمد الخلاف وليس أمام الطرفين المتعاقدين سوى الرضوخ لما تقرره اللجنة في هذا الخصوص وعلى الإدارة أن تعمد إلى تصفية العقد على ضوء النتيجة التي تنتهي إليها اللجنة.ومن حيث إن الإدارة لا تملك قانونا البت بموضوع القوة القاهرة بمعزل عن اللجنة المذكورة والا كان قرارها الصادر في هذا الخصوص عرضة للطعن أمام القضاء.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا : إن موضوع النظر في القوة القاهرة المسببة للتأخير في تنفيذ أحكام العقد أو التي تجعل من تنفيذ العقد أمرة مستحيلا بحسب أحكام الفقرتين /ب ج/ من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ينعقد أصلا للقضاء ولكن المشرع أوكل للإدارة أمر البت في موضوع القوة القاهرة عن طريق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /ها من المادة /53/ أنفة الذكر والتي يعتبر قرارها ملزمة للطرفين المتعاقدين بعد أن أسبغ عليه المشرع الحصانة ضد الطعن أمام أي مرجع فإذا ما عمدت الإدارة إلى البت بموضوع القوة القاهرة بمعزل عن اللجنة المذكورة فإن تصرفها يكون مخالفة للقانون وقرارها الصادر في هذا الخصوص يكون عرضة للطعن أمام القضاء.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة العامة لمصفاة حمص أصولا.