الأصل أن قرارات اللجان الجمركية قابلة للاعتراض أمام القضاء المدني الابتدائي، ولا يُصار إلى استبعاد هذا الطريق إلا بنص خاص صريح. ولا تستحق الجمارك رسوم الاستهلاك على بضاعة خرجت أصولاً من نطاق رقابتها قبل نفاذ النص الذي يجيز الملاحقة.
إن أحكام اللجان الجمركية مهما كان نوعها أو وضعها القانوني تخضع في الأصل لطريق الاعتراض أمام المحاكم الابتدائية المدنية إلا ما استثنى بنص خاص تطبيقاً لأحكام المادة 326 جمارك لا تملك الجمارك الملاحقة برسوم الاستهلاك عن بضاعة خرجت عن نطاق رقابتها بإجراء أصولي قبل بدء العمل بالقانون رقم 61 تاريخ 31/12/1950