• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ولا يقيدها وصف الخصوم لها بوصف تجاري

تكييف الدعوى وتوصيفها قانوناً من سلطة المحكمة وحدها، ولا يُلزمها وصف الأطراف لها بالصفة التجارية أو غيرها إذا خالف حقيقة النزاع.

نص الاجتهاد

إن إضفاء الصفة التجارية على الدعوى من قبل الأطراف لا يلزم المحكمة لأنها المخولة بإنزال التوصيف القانوني الصحيح على الدعوى