تكييف الدعوى وتوصيفها قانوناً من سلطة المحكمة وحدها، ولا يُلزمها وصف الأطراف لها بالصفة التجارية أو غيرها إذا خالف حقيقة النزاع.
إن إضفاء الصفة التجارية على الدعوى من قبل الأطراف لا يلزم المحكمة لأنها المخولة بإنزال التوصيف القانوني الصحيح على الدعوى