العبرة في المسكن الشرعي بتمكين الزوج من السكن وحيازته الفعلية له وبجاهزيته لإقامة الزوجة، لا بملكية الزوج للعقار ولا بتحديد شكل الحيازة ما دامت الحيازة قائمة ومعتبرة.
ليس من شروط المسكن الشرعي أن يكون مملوكا للزوج المهم أن يكون حائز لهذا المسكن بصرف النظر عن الشكل القانوني لهذه الحيازة والزوج غير ملزم بالتصريح بشكل هذه الحيازة هل هي إيجارا أم ملكا أو إعارة المهم أن يكون المنزل جاهزا ومعد لاستقبال الزوجة للاقامة في هذا المسكن. المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 25/3/2013 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. ليس من شروط المسكن الشرعي أن يكون مملوكا للزوج المهم أن يكون حائز لهذا المسكن بصرف النظر عن الشكل القانوني لهذه الحيازة والزوج غير ملزم بالتصريح بشكل هذه الحيازة هل هي إيجارا أم ملكا أو إعارة المهم أن يكون المنزل جاهزا ومعد لاستقبال الزوجة للاقامة في هذا المسكن. وبين الحكم المطعون فيه أن المدعى عليها الطاعنة لم تثبت إيذاؤها سواء من أهل الزوج أو الجيران مما يجعل أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا ترد عليه مما يوجب رد الطعن موضوعا.