• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي هو الخبير الوحيد في مسائل الأحوال الشخصية ومنها المواريث ولا حاجة في تقديرها إلى خبرة أخرى

القاضي الشرعي هو المرجع المختص والخبير الكافي في مسائل المواريث وحصر الإرث وتوزيع الأنصبة، ولا محلّ لطلب خبرة فنية أخرى ما دام التقدير يدخل في صميم اختصاصه.

نص الاجتهاد

القاضي هو الخبير الوحيد في مسائل الأحوال الشخصية ومنها المواريث المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 11/6/2013 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. إن الجهة المطعون ضدها لم تستعمل وثيقة حصر الارث الشرعي والتي عدلت بموجب الحكم المطعون فيه حتى يقال أنها رضيت ضمنيا بها والجهة الطاعنة واستعمالها لوثيقة حصر الأرث لا يفيد أن الجهة المطعون ضدها قبلت ضمنا بهذا الحصر لارث جابر. وذلك عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسب لساكت قول وهذا نص القاعدة الفقهية في المادة /67/ من مجلة الأحكام العدلية ووثيقة حصر الارث يجري تعديلها من قبل القاضي الشرعي وهذا من واجبه وعمله ولا تحتاج إلى خبرة فقواعد الميراث وتوزيع الميراث سواء بالاسهم أو القراريط وكل ذلك في قانون الأحوال الشخصية والقاضي هو الخبير الوحيد في مسائل الأحوال الشخصية ومنها المواريث لم يبين الطاعنون ما هي النسبة التي تستحقها الطاعنة أصلا وما هي الزيادة التي استفادت منها بدون وجه حق حسب تقدير الجهة الطاعنة. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه مما يوجب رد الطعن موضوعا.