إذا كان النزاع متفرعاً عن عقد الزواج وآثاره، فإنه يدخل في ولاية المحكمة الشرعية، ويشمل ذلك النزاع على النقوط. وإذا حُسمت الدعوى باليمين الحاسمة بناءً على طلب الخصوم، فإن ذلك يصلح أساساً للفصل في النزاع متى لم تقدح أسباب الطعن في الحكم.
اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 2/6/2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية كما جرى إعادة التحكيم بناء على طلب طرفي الدعوى وقد حسمت الدعوى باليمين الحاسمة. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه مما يوجب رد الطعن موضوعا.