إذا تضمّن استدعاء الدعوى طلب التفريق بطلقة بائنة لعلة الإساءة مع طلب تعيين حكمين، دلّ ذلك على أن المقصود هو التفريق لعلة الإساءة لا لعلة الغياب، ويُبنى النزاع على هذا الأساس الإجرائي والموضوعي.
طلب تعيين حكمين يدل على أن المقصود هو طلب التفريق لعلة الإساءة وليست لعلة الغياب المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن المدعية المطعون ضدها قد طلبت في استدعاء دعواها التفريق بين الطرفين بطلقة بائنة لعلة الإساءة وطلبت تعيين حكمين وإن غياب الزوج سبب لها إساءة ولم يكن المقصود طلب السير بالتفريق لعلة الغياب لأن التفريق به لعلة الغياب يكون رجعيا وليس بائنا بينما التفريق لعلة الإساءة يكون بطلقة بائنة. كما أن طلب تعيين حكمين يدل على أن المقصود هو طلب التفريق لعلة الإساءة وليست لعلة الغياب وقد سارت المحكمة بإجراءات التفريق لعلة الإساءة أصولا كاملة تقع على الزوج. وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقا لما هو عليه الاجتهاد .وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوة وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.