• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسليم المحضون إلى أبيه بعد انتهاء سن الحضانة وعدم جواز تخييره بين والديه

إذا انتهت سن الحضانة أو سقطت عن الحاضن، وجب تسليم المحضون إلى أبيه، ولا محلّ لتخييره بين والديه ما دام النص لم يجز ذلك وما دامت الحضانة قد زالت قانوناً.

نص الاجتهاد

قانون الأحوال الشخصية قد أوجب تسليم المحضون إلى والده بعد انتهاء سن حضانته ولم ينص على التخيير فمن حق الأب استلام ولده لممارسة حقه في الولاية والتربية والتعليم لولده المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن الطعن واقع على القرار المطعون فيه بخصوص الفقرة الحكمية الأولى منه التي تضمنت أحقية المدعى عليها المطعون ضدها بحضانة ابنها الشاب باسل تولد 17/3/1998 لاختياره والدته بعد تجاوزه سن الخامسة عشر من العمر واعتبارها مسؤولة عنه حتى بلوغ سن الرشد. وحيث أن المحكمة قد جانبت الصواب حين خيرت الغلام المذكور في البقاء لدى أي من والديه لأن قانون الأحوال الشخصية قد أوجب تسليم المحضون إلى والده بعد انتهاء سن حضانته ولم ينص على التخيير حيث أنه من حق الأب استلام ولده لممارسة حقه في الولاية والتربية والتعليم لولده الذي أمضى السنوات الطوال لدى والدته خصوصا بعد أن تم رفع سن الحضانة إلى ما يقارب سن الرشد مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لجهة ما ذكر إضافة إلى أن الحضانة سقطت عن الأم لزواجها بآخر وكيلة عدم عيش الولد عند شخص آخر لا ولاية له عليه وبالتالي الاختيار غير جائز في هذه الحالة طالما أن حق الحضانة ساقط بالأساس.