الحكم بالنفقة على أساس اليسار يقتضي ثبوت اليسار بدليلٍ كافٍ، ولا يُغني عنه وحده إخراج القيد العقاري لأن الملكية العقارية لا تُثبت بذاتها القدرة المالية اللازمة للحكم بنفقة اليسار.
النفقة المحكوم بها هي نفقة يسار ويجب إثباتها وإن إبراز إخراج قيد عقاري لا يكفي للحكم بنفقة اليسار المناقشة: في الشكل: الطعن مستوفي الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا. حيث أن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه سيما أن المدعية أقرت أمام المحكمة مصدرة القرار بقبضها مبلغ ثلاثمائة ألف ل.س من الجهة الطاعنة وذلك بجلسة 15/4/2014 وقد طلبت الجهة الطاعنة بجلسة 26/2/2014 توجيه اليمين للجهة المطعون ضدها إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع. وحيث أن النفقة المحكوم بها هي نفقة يسار ويجب إثباتها وإن إبراز إخراج قيد عقاري لا يكفي للحكم بنفقة اليسار سيما أن الجهة الطاعنة أبرزت وثائق تثبت أن الجهة الطاعنة بدون عمل وكان يجب على المحكمة التثبت من ذلك قانونا.