القرائن القضائية ليست طريقاً أصيلاً مستقلّاً لتكوين القناعة القضائية، وإنما يُصار إليها عند وجود أساسٍ من أدلةٍ صالحةٍ للحكم يمكن أن تُبنى عليها؛ فإذا وُجدت شهادات أو دلائل مباشرة كافية، جاز للمحكمة ألا تستند إلى القرائن وحدها.
لايصار الى استخلاص قناعة قضاة الموضوع من القرائن القضائية ولايرجع الى هذا الدليل الا في الأحوال التي يتوفر لدى القضاة الدلائل الصالحة لاصدار الحكم وبنائه عليها كالشهادات مثلا لذلك فإن الاعتراض على عدم لجوء المحكمة الى تكوين قناعتها من قسائم الآلة المسجلة للمداومة على العمل يستحق الرد .