الأصل جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات أي واقعة جائز إثباتها، ولا يجوز للمحكمة تقييد هذا الحق بقيود غير واردة في القانون. ويقتصر رفضها على الحالات التي تكون فيها غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو مقصودة للكيد.
ان اليمين الحاسمة م وسائل الثبوت في كل واقعة غير ممنوعة في القانون، ويجوز توجيهها بإذن من المحكمة من أحد الطرفين لخصمه في النزاع، في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 113 من قانون البينات. للقاضي رفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيه اليمين مقصوداً به مجرد الكيد المناقشة: من حيث أن اليمين الحاسمة من وسائل الثبوت في كل واقعة غير ممنوعة في القانون فإنه يجوز للمدعي توجيهها بإذن المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة /113/ من قانون البينات. ومن حيث أن القاضي الذي خوله القانون رفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيه اليمين مقصوداً به مجرد الكيد لم يمارس حقه ضمن هذا النطاق وإنما أقام قضاءه على أن اليمين لا تقبل في إثبات مبلغ يزيد على مائة ليرة مخالفاً بذلك أبسط قواعد الإثبات.