• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وإن كان الطعن بجدول الترفيع الخاص العاملين يخضع في تقديمه للميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة كما أن قيد اسم

وإن كان الطعن بجدول الترفيع الخاص العاملين يخضع في تقديمه للميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة كما أن قيد اسم العامل في جدول الترفيع المذكور يتوقف على انقضاء مدة معينة في مرتبته ودرجته بالإضافة إلى ثبوت كفاءته، إلا أنه متى ثبت أن اسم العامل لم يعرض على لجنة ترفيع العاملي...

نص الاجتهاد

وإن كان الطعن بجدول الترفيع الخاص العاملين يخضع في تقديمه للميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة كما أن قيد اسم العامل في جدول الترفيع المذكور يتوقف على انقضاء مدة معينة في مرتبته ودرجته بالإضافة إلى ثبوت كفاءته، إلا أنه متى ثبت أن اسم العامل لم يعرض على لجنة ترفيع العاملين أصلا نتيجة السهو عن قيد اسمه في جداول العاملين المستحقين للترفيع أو أن هناك مدة زمنية من خدمات العامل لم تحسب له ضمن مدة السنتين المؤهلتين للترفيع بسبب السهو عن احتساب هذه المدة فإن لجنة ترفيع العاملين لا يكون بمقدورها ممارسة سلطتها التقديرية وبالتالي لا يكون هناك قرار من جانبها أصلا وإنما يعتبر ذلك من قبيل الأخطاء المادية التي يتعين تصحيحها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة فيها بأن المدعية أقامت دعواها الماثلة أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ 2013/12/18 شارحة فيها بأنها من العاملين لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ تاريخ 2009/11/12 وتستحق علاوة الترفيع لعام 2010 إلا أن اسمها قد سقط سهوا من جدول الترفيع؛ وبناء عليه تقدمت بتظلم إلى الجهة المدعى عليها إلا أنه تم رفض الطلب مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمنحها علاوة الترفيع عن عام 2010 وتأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2014/6/16 طالبة رفضها تأسيسا على أنه لم يتم منحها علاوة الترفيع لعام 2010 عن مدة فترة شهر وثمانية عشر يوما وذلك لسقوط اسمها سهوا من جداول الترفيع ولأن المدعية لم تتقدم بطلب لمنحها العلاوة المطلوبة خلال الفترة الترفيعية بعام 2010 – 2011 وقد تقدمت بعام 2013 بطلب لمنحها علاوة الترفيع لعام 2010 وتم إعلامها بالكتاب رقم9432/1/9تاريخ 2013/12/18 بتعذر تلبية طلبها كون قرار الترفيع لعام 2012 مؤشر من 2012/7/3 ويتعذر بتاريخه منحها العلاوة المطلوبة إلا بحكم الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 20149تاريخ 3/7/2012 ويتعذر بتاريخه منحها العلاوة المطلوبة إلا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.ومن حيث إنه يجب التذكير ابتداء بمبدأ طال ترداد هذه المحكمة له في قضائها وهو أنه لا مجال لاختصام الجهاز المركزي للرقابة المالية في صدد الدعاوى التي يقيمها العاملون في الدولة أساس ذلك أين تأشير الجهاز على الصكوك الخاضعة لتأشيره أو امتناعه عن التأشير لا يعتبر قرارا إداريا قابلا للعرض على القضاء الإداري، وعلى هذا فإنه يتعين إخراج الجهاز المركزي للرقابة المالية من الدعوى. ومن حيث إنه وإن كان الطعن بجدول الترفيع الخاص العاملين يخضع في تقديمه للميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة كما أن قيد اسم العامل في جدول الترفيع المذكور يتوقف على انقضاء مدة معينة في مرتبته ودرجته بالإضافة إلى ثبوت كفاءته، إلا أنه متى ثبت أن اسم العامل لم يعرض على لجنة ترفيع العاملين أصلا نتيجة السهو عن قيد اسمه في جداول العاملين المستحقين للترفيع أو أن هناك مدة زمنية من خدمات العامل لم تحسب له ضمن مدة السنتين المؤهلتين للترفيع بسبب السهو عن احتساب هذه المدة فإن لجنة ترفيع العاملين لا يكون بمقدورها ممارسة سلطتها التقديرية وبالتالي لا يكون هناك قرار من جانبها أصلا وإنما يعتبر ذلك من قبيل الأخطاء المادية التي يتعين تصحيحها طالما أن الإدارة نفسها قد اعترفت وحسبما هو ثابت من وثائق الدعوى أن عدم منح المدعية علاوة الترفيع لعام 2010 لسقوط اسمها سهوا من جداول الترفيع ولم تبني الإدارة أي سبب قانوني يحول دون ترفيع المدعية عن عام 2010 مما يجعل الدعوى الماثلة من قبيل دعاوى التسوية ولا تندرج ضمن دعاوى الإلغاء لعدم وجود قرار إداري بمفهومه القانوني الخاضع لميعاد دعوى الإلغاء وإما جوهر النزاع يتعلق بتسوية وضع المدعية نتيجة وقوع الإدارة في خطأ مادي تمثل في سقوط اسم المدعية سهوا من جدول الترفيع لعام 2010 مما يعطي المدعية الحق بمنحها علاوة الترفيع عن عام 2010ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو دعوى الجهة المدعية قائمة على مؤيداتها القانونية السليمة وجديرة بالقبول موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إخراج الجهاز المركزي للرقابة المالية من الدعوى لعدم صحة اختصامه. ثانيا: قبول الدعوى شكلا.ثالثا: قبولها موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعية علاوة الترفيع عن عام 2010 بكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج.رابعا : تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف. صدق هذا القرار بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /2447/ في الطعن رقم /6480/ لعام 2014