يتحمل المتعهد الذي يرتبط بعقد مع الإدارة نفقات نشر الإعلانات للمناقصة أو طلب عروض الأسعار التي أحيلت عليه مباشرة المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأن المادة /70/ من القانون /51/ لعام 2004 المتضمن نظام عقود الجهات العامة نصت على ما يلي: (يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وط...
يتحمل المتعهد الذي يرتبط بعقد مع الإدارة نفقات نشر الإعلانات للمناقصة أو طلب عروض الأسعار التي أحيلت عليه مباشرة المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأن المادة /70/ من القانون /51/ لعام 2004 المتضمن نظام عقود الجهات العامة نصت على ما يلي: (يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة). وإنه سبق وأن صدر رأي عن مجلس الدولة ذو الرقم /309/ تاريخ 1978/10/ 3 والذي قضى بأن المقصود بأجور نشر الإعلانات التي يتحملها المتعهد هي الإعلانات المتعلقة بالمناقصة وبغض النظر عن عدد المرات السابقة التي جرى فيها الإعلان في حين أبدت وزارة المالية بموجب كتابها ذي الرقم 742/9/63 تاريخ 2008/3/19 بأن المتعهد لا يتحمل إلا نفقات إعلان المناقصة أو طلب العروض التي أحيلت عليه مباشرة.وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي فيما إذا كان المتعهد الذي تم إرساء المناقصة أو طلب الأسعار عليه يتحمل كامل أجور نشر الإعلانات الفاشلة بما فيها أجور المناقصة أو طلب العروض الذي تم الإرساء عليه أم يتحمل فقط أجور نشر الإعلان للمرة الأخيرة الذي تم الإرساء عليه دون بقية الإعلانات الفاشلة.الرأي من حيث إن مثار التساؤل يدور حول ما إذا كان المتعهد الذي تم إرساء المناقصة أو طلب العروض عليه يتحمل أجور نشر الإعلان للمرة الأخيرة التي تم الإرساء عليه أم كافة أجور نشر الإعلانات السابقة الفاشلة. ومن حيث إنه يتبين من خلال استقراء المادة /70/ من قانون عقود الجهات العامة ذي الرقم /51/ لعام 2004 أن المشرع حدد بدقة النفقات التي يتحملها المتعهد من أجور الإعلانات والضرائب والرسوم الناجمة عن عملية التعهد حيث أن المقصود بعملية التعهد هي العقد الذي يرتبط به المتعهد ويقوم بتنفيذه بحسبان أن نص المادة المذكورة ورد بعبارة النفقات الناجمة عن التعهد ولم يرد بعبارة النفقات الناجمة عن المناقصة والمزايدة وبهذه المثابة فإن المتعهد يتحمل النفقات الناجمة عن العقد الذي ارتبط به ولا يمتد ذلك إلى أجور نشر الإعلانات السابقة في حال كان هناك فشل للمناقصة أو طلب عروض الأسعار والقول بعكس ذلك يؤدي إلى تحميل المتعهد نفقات لم ينص القانون أن يتحملها صراحة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يتحمل المتعهد الذي يرتبط بعقد مع الإدارة نفقات نشر الإعلانات للمناقصة أو طلب عروض الأسعار التي أحيلت عليه مباشرة.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى مؤسسة الإسكان العسكرية أصولا .