غياب السبب الظاهر للطلاق مع ثبوت الضرر المتمثل بالبؤس والفاقه للزوجة يوجب الحكم بتعويض الطلاق التعسفي.
عدم وجود سبب ظاهر للطلاق يوجب تعويض الطلاق التعسفي المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 10/6/2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن الطاعن طلق زوجته بإرادته المنفردة كما هو ثابت من وثيقة الطلاق الصادرة عن المحكمة الشرعية بدمشق المبرزة في ملف الدعوى. ومعنى ذلك أنه لا يوجد أي سبب ظاهر للطلاق وثبت للمحكمة أن المدعية المطعون ضدها أصابها بؤس وفاقه وأنها تستحق تعويض الطلاق التعسفي. وحيث أن سبب الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.