• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التوسع في التحقق من صحة المخالعة الخطية متى نازع أحد الزوجين في رضاها أو ادعى الإكراه

عند الطعن في المخالعة الخطية بدعوى عدم الرضا أو الإكراه، يتعين على المحكمة التوسع في استثبات صحتها والتحقق من إرادة الزوجين على نحو كافٍ قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة التوسع في استثبات صحة المخالعة المدعى بها وفق عقد المخالعة الخطي المناقشة: النظر في الطعن: حيث أنه كان يتعين على المحكمة التوسع في استثبات صحة المخالعة المدعى بها وفق عقد المخالعة الخطي المبرز المؤرخ في 23/8/2012 والمذيل بتوقيع وبصمة الزوجين وتوقيع شاهدين وقد تضمن عقد المخالعة صيغة تبادل ألفاظ المخالعة وإن الزوجة المطعون ضدها قد أقرت في استجوابها في جلسة 20/2/2013 بصحة بصمتها على عقد المخالعة إلا أنها ادعت أنها أكرهت على التوقيع وعلى أن ما وقعت عليه هو صك زواج كما أن شاهدي المخالعة قد شهدا بما يفيد باتفاق الطرفين الزوجين على المخالعة والتوقيع على عقد المخالعة دون أي إكراه وإن المخالعة تمت في مكتب المحامي مدين مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه وهو مستوجب النقض.