ثبوت المخالعة البائنة بين الزوجين يقطع محلّ السير في إجراءات التحكيم بدعوى التفريق، لأن التحكيم لا يُثمر بعد زوال الزواج بطلاق بائن.
لا جدوى من السير بإجراءات التحكيم بعد أن تم التفريق بين الزوجين بموجب المخالعة الجارية بينهما وهي طلاق بائن. المناقشة: النظر في الطعن حيث أن عقد المخالعة الجاري بين الطرفين بتاريخ16/1/2013 والمذيل ببصمة الزوجين قد تضمن إجراء المخالعة بين الزوجين وتضمن صيغة تبادل ألفاظ المخالعة الجارية بينهما وقد شهدا شاهدا عقد المخالعة بوقوع المخالعة بين الطرفين وإن الطاعن لم ينكر المخالعة مما يجعل القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى تثبيت المخالعة الجارية بين الطرفين خلل سير دعوى التفريق في محله القانوني ولا جدوى من السير بإجراءات التحكيم بعد أن تم التفريق بين الزوجين بموجب المخالعة الجارية بينهما وهي طلق بائن.