لا يسوغ للإدارة المستفتية الاستجابة لطلب الجمعية الاسلامية لكفالة الايتام وأعمال البر والاحسان بحماه لاعقائها من الضرائب والرسوم على الفواتير الهاتفية وللجمعية المذكورة مراجعة الدوائر المالية المعنية إداريا لإعفائعا منها أو سلوك الطريق القضائي للوصول لمبتغاها
لا يسوغ للإدارة المستفتية الاستجابة لطلب الجمعية الاسلامية لكفالة الايتام وأعمال البر والاحسان بحماه لاعقائها من الضرائب والرسوم على الفواتير الهاتفية وللجمعية المذكورة مراجعة الدوائر المالية المعنية إداريا لإعفائعا منها أو سلوك الطريق القضائي للوصول لمبتغاها