تكون قيود السجل العقاري حجة قاطعة في اكتساب وإثبات الحقوق العينية، ولا يُنتج الادعاء بعيوب الملكية أثره في مواجهة المكتسب إلا إذا ثبت علمه المسبق بهذه العيوب. كما أن تحديد القانون الواجب التطبيق يتوقف على مكان وإجراءات إبرام البيع؛ فالبيع خارج السجل العقاري يخضع للقانون المدني، بينما البيع الأصولي أ...
اسبغ الشارع على قيود السجل العقاري قداسة تتبوء المصاف الأول في الرعاية والاحترام فعدها المرجع الأساسي في اكتساب الحقوق العينية, ما لم يكن مكتسب هذه الحقوق يعلم مسبقا وقبل اكتسابه الحق بوجود عيوب تعتور ملكية من نقل له هذا الحق لشروحات السجل العقاري القوة الثبوتية المطلقة إذا تم البيع خارج دائرة السجل العقاري فالقانون المدني هو الواجب التطبيق على هذا البيع أما البيوع التي تتم مباشرة أمام مكتب التوثيق العقاري وبشكل أصولي فتطبق عليها قواعد قانون السجل العقاري