الاستجواب إجراء تقديري تستقل به محكمة الموضوع، ولها سلطة رفضه صراحةً أو ضمناً بعدم الاستجابة لطلبه دون أن يكون ذلك بحد ذاته سبباً للنقض ما دام داخل نطاق سلطتها التقديرية.
إن الاستجواب أمر تستقل به محكمة الموضوع لها أن ترفضه صراحة أو ضمنا بعدم الاستجابة له.