• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير طلب الاستجواب من إطلاقات محكمة الموضوع ولها رفضه صراحةً أو ضمناً

الاستجواب إجراء تقديري تستقل به محكمة الموضوع، ولها سلطة رفضه صراحةً أو ضمناً بعدم الاستجابة لطلبه دون أن يكون ذلك بحد ذاته سبباً للنقض ما دام داخل نطاق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

إن الاستجواب أمر تستقل به محكمة الموضوع لها أن ترفضه صراحة أو ضمنا بعدم الاستجابة له.