• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن من غير ذي مصلحة، ويرفض الطعن التبعي تبعاً لرفض الطعن الأصلي

الطعن لا يُقبل إلا ممن كانت له مصلحة قانونية بصفته محكوماً عليه أو متضرراً من الحكم، أما من رُضخ له الحكم أو حصل على جميع طلباته فلا مصلحة له في الطعن. والطعن التبعي تابع للطعن الأصلي في وجوده وعدم قبوله، فإذا رُفض الطعن الأصلي شكلاً رُفض الطعن التبعي شكلاً.

نص الاجتهاد

إن رفض الطعن الاصلي يستوجب حتما رفض الطعن التبعي شكلا ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته المناقشة: في المناقشة: حيث أنه لا يجوز الطعن في الاحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته عملا باحكام المادة 219 أصول. وحيث أن الطاعن قد ربح الدعوى أمام محكمة الاستئناف واستجابة له المحكمة المذكورة لطلباته فإنه ليس له مصلحة في الطعن وأن طعنه مرفوض شكلا. وحيث أن الطعن التبيع يدور مع الطعن الأصلي وجودا وعدما فإن رفض الطعن الأصلي شكلا فيتوجب رفض الطعن التبعي شكلا