الدفع بشرط التحكيم يجب أن يثار في أول فرصة إجرائية، فإذا تأخر الخصم في إبدائه حتى بعد مناقشة الدعوى أو الدخول في موضوعها سقط حقه في التمسك به.
إذا لم يدفع أحد الخصوم بالدعوى بوجود شرط التحكيم في دفعه الأول وليس بعد مناقشة الدعوى يفقد حقه في التمسك بشرط التحكيم المناقشة: في المناقشة القانونية: حيث أن دعوى الجهة المدعية مؤسسة الطيران العربية السورية تهدف إلى مطالبة الجهة المدعى عليها بدفع المبالغ المترتبة عليه نتيجة بيع تذاكر السفر وبالمحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى التي قضت للجهة المدعية وفقا لطلبها وباستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه الأسباب المثارة بلائحة الطعن. وحيث أنه استبان من أوراق الدعوى وأقوال أطرافها بأن الجهة المدعية تطالب الجهة المدعى عليها بمبالغ مالية ناتجة عن بيع تذاكر لصالح الجهة المدعية وفقا للعقد المبرم بين الطرفين الذي يحدد نسبة عمولة عن بيع التذاكر. وحيث أنه تبين بأن الجهة المدعة عليها تغيبت عن حضور جلسات المحاكمة أمام الدرجة الأولى إلا أنه قدم استئنافا على القرار البدائي يتضمن أسبابه ومنها مناقشة الدعوى والمطالبة بتقديم الوثائق المؤيدة للمبالغ المطالب بها والكشوف ثم تلت تلك الدفوع دفعل يتعلق بشرط التحكيم حسب مواد العقد المبرم بين الجهتين المتداعيتين. وحيث أن الجهة المدعية دفعت الدعوى بأن المدعي لا يحق له التمسك بشرط التحكيم باعتباره اقام دعوى أمام القضاء الاداري يطلب فيها إلغاء الإنذار العدلي الموجه إليه من وزير السياحة والجهة المدعية ويطلب إجراء التقاص بين المبالغ النطالب بها والتي هي بذمة الجهة المدعية مما يجعل دعواه مجادلة في طلب الجهة المدعية للمبالغ المطالب بها وهي منصبة على ذات موضوع الدعوى. وحيث أن الجهة المدعية أبرزت صورة ضوئية عن استدعاء دعوى المدعى عليه المقامة أمام القضاء الاداري ولم تنكرها الجهة المدعى عليهاأو تعترض عليها مما يعتبر ذلك اقرارا من الجهة المدعى عليها بصحتها وليس للمحكمة أن تتصدى لها وعدم اعتمادها. وحيث أنه أصبح ثابت بالملف أن المدعى عليه أقام دعوى أمام القضاء الاداري لبحث موضوع المبالغ وإجراءات التقاضي بينهما وطالما أن المدعى عليه لم يدفع الدعوى بوجود شرط التحكيم في دفعه الأول الذي يجب أن يكون الدفع الأول وليس بعد مناقشة الدعوى حسب ما ورد في استدعاء استئنافه وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أخطأ بتطبيق القانون والأصول واستوجب نقضه وقد نالت منه أسباب الطعن