• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الفائدة على بدل التعويض المتنازع عليه عن الأضرار إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

التعويض عن أضرار متنازع عليها لا يُعامل معاملة الدين النقدي الثابت، فلا تُحتسب الفائدة عليه من تاريخ الادعاء وإنما من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً، مع وجوب قيام المحكمة بتحديد سبب الضرر ونسبة مسؤولية كل طرف والتحقق من أساس تقدير مبلغ التعويض.

نص الاجتهاد

إذا كان الثابت أن المبلغ المطالب هو تعويض عن أضرار هي مثار نزاع وليس مبلغ ثابت من النقود فإنه لا يجوز الحكم بالفائدة عنه من تاريخ الادعاء وإنما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية المناقشة: في المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المدعية الشركة العامة لكهرباء اللاذقية تقوم على طلب إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الاضرار اللاحقة بالاعمدة الكهربائية العائدة لها بسبب صدمها من قبل السيارة التي كان يقودها المدعى عليه والعائدة لشركة دلفين للنقل المؤمن عليها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين. وحيث أن القرار المطعون فيه تضمن الحكم على المدعى عليهم المذكورين أعلاه بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للجهة المدعية قيمة الاضرار المدعى بها البالغة أربع وثمانون ألف وثمانمائة وستة عشر ليرة سورية والفائدة (%4) تحسب من تاريخ الدعاء وحتى تمام الوفاء. وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على النتيجة التي خلصت إليها القرار المطعون فيه وفق ما جاء بأسباب طعنها. ولما كان مدير فرع الشركة يحق له تمثيل الشركة أمام القضاء في مكان وقوع الحادث التابع لهذا الفرع وما يؤكد ذلك ما ورد بسند التوكيل المبرز من مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين باللاذقية المتضمن أن المدير العام لتلك المؤسسة وبالتالي فإن توجيه الدعوى وإقامتها على المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين باللاذقية يحقق صحة الخصومة بالدعوى. ولما كان الحكم بالدعوى يستلزم التحقق من سبب الاضرار المدعى بها وبيان نسبة مسؤولية التسبب في حدوثها وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتثبت من هذه الناحية واعتبرت مباشرة ورأسا أن كامل المسؤولية يتحملها سائق السيارة واعتمدت قيمة الاضرار المدعى بها ووفق تقديرها من الجهة المدعية دون أن تتأكد بنفسها من صحة ومستند هذا التقدير. وحيث أنه يضاف إلى ما تقدم فمن الثابت أن المبلغ المطالب هو تعويض عن أضرار هي مثار نزاع وليس مبلغ ثابت من النقود وبالتالي لا يجوز الحكم بالفائدة عنه من تاريخ الادعاء وإنما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خالفت النهج القانوني المشار إليه فيكون قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم وعرضة للنقض للأسباب المثارة بلائحة الطعن.