• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للإدارة المستفتية قبول طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم من المتعهد /ج

يجوز للإدارة المستفتية قبول طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم من المتعهد /ج، م/ وتصحيح الخطأ المادي المدعى به بالعرض المقدم من الموما إليه وتتم الإحالة على العارض صاحب العرض الأنسب والأرخص بعد إجراء ذلك التصحيح المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للتبغ أنها كانت قد أعلنت عن طلب عروض أسعار داخلي برقم /5/ لعام...

نص الاجتهاد

يجوز للإدارة المستفتية قبول طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم من المتعهد /ج، م/ وتصحيح الخطأ المادي المدعى به بالعرض المقدم من الموما إليه وتتم الإحالة على العارض صاحب العرض الأنسب والأرخص بعد إجراء ذلك التصحيح المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للتبغ أنها كانت قد أعلنت عن طلب عروض أسعار داخلي برقم /5/ لعام 2014 لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد احتياطية /500KVA/ مع جميع ملحقاتها عد/2/ لمشروع إنشاء مستودعات التبوغ في طرطوس وقد تقدم للاشتراك بطلب العروض المذكورة ثلاثة عارضين هم السادة: (.) للتوريدات والمقاولات LESCم، م، ي) (ج، م) وقد تم الإرساء على العارض اج، م/ بقيمة إجمالية قدرها /533000/ليرة سورية وبسعر اقتصادي للمجموعتين قدره /666200/ ليرة سورية وقد تبين بأن العارض المذكور قد وقع في تناقض بالسعر الإجمالي بين ما هو مدون بالأرقام وبين ما هو وارد بالتفقيط حيث أن السعر المدون بالأرقام هو (33500000 ) ل. س في حين أن العارض المذكور قد فقطه بثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ألف ليرة سورية وقد اعتمدت اللجنة السعر الإجمالي وفقا لما هو وارد بالتفقيط استنادا للمادة /7/ من دفتر الشروط الحقوقي والمالي المغلف الثالث والذي ينص على أنه في حال وقوع أي خلاف أو تناقض في الأسعار الإفرادية التي يقدمها العارض وبين الأسعار التي يدونها في جدول الأسعار فإن الأولوية تعود للأسعار الواردة في جدول الأسعار المدونة بالحرف دون الأرقام. عرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة بجلستها رقم /16/ لعام 2014 تاريخ 2014/8/5 فقرر المصادقة على النتيجة التي توصلت إليها لجنة فض العروض المتضمنة التعاقد مع العارض اج، م/ لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد احتياطية /000 KVA/ مع جميع ملحقاتها عدد/2/ لمشروع إنشاء مستودعات التبوغ في طرطوس بقيمة إجمالية مقدارها /533000/ ليرة سورية، تم تبليغ المتعهد /ج، م/ بالفاكس رقم (995/216/د) تاريخ 2014/9/10 برسو طلب العروض عليه وتسديد التأمينات النهائية البالغة (10%) من قيمة العقد الإجمالية والحضور للتوقيع على مشروع العقد. تقدم العارض /ج، م/ بكتاب سجل بقسم التجارة الخارجية برقم /9387/ تاريخ 2014/9/15 تضمن الموافقة على تصحيح وتعديل عرضه المالي بالحروف فقط دون أن يؤثر ذلك على الأسعار الإفرادية والإجمالية بالأرقام لأنه يبعد كل البعد عن الواقع والمنطق ولا يعبر عن السعر الحقيقي الذي قصده ويسبب له خسارة كبيرة. الإدارة المستفتية جاءت طالبة الرأي حول الاستمرار أم عدمه بإرساء طلب العروض على المتعهد المرشح /ج،م/ بالسعر الوارد بعرضه على الرغم من ورود الخطأ المادي في التفقيط للمجموعة والذي يلحق ضررا فادحا في حال تم التنفيذ وفق هذا السعر كونه بعيدة جدا عن السعر الحقيقي وإعلامها بما يلزم إجراؤه قانونا. الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول بيان الرأي القانوني بصدد الخطأ المادي الذي وقع به العارض/ج، م/ بخصوص طلب عروض الأسعار الداخلي برقم /5/ لعام 2014 الذي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتبغ لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد احتياطية /500KVA/ مع جميع ملحقاتها عدد/2/ لمشروع إنشاء مستودعات التبوغ في طرطوس وقد تمثل الخطأ المادي بتفقيط الرقم خلافا للرقم المكتوب عددا. ومن حيث إن الثابت من كتاب الإدارة المستفتية أن ثمة خطأ مادي قد وقع في العرض المالي المقدم من المتعهد المرشح /ج، م/ وقد تمثل هذا الخطأ باختلاف السعر الإجمالي رقما عما هو مدون به كتابة /تفقيط.ومن حيث إن الفقرة /ز/ من المادة /20/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 نصت على ما يلي: (تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتبارا من السعر الأدنى بعد تدقيق الأسعار الإفرادية والإجمالية والتأكد من صحتها ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى). ومن حيث إن المادة /19/ من القانون السالف الذكر منعت استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها.ومن حيث إن المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاصة الفنية والحقوقية والمالية نصت في المغلف الثالث على أنه في حال وجود تباين بين الأسعار الإفرادية والإجمالية يعتمد السعر الأدنى أساسا لمصلحة الإدارة. ومن حيث إنه ومع التسليم بما قصده المشرع من النصوص القانونية السالفة الذكر إلا أن وجود تباين بين السعر المدون بالأرقام وبين كتابة هذه الأرقام تفقيطا بالعرض المالي المقدم من المتعهد المرشح /ج، م/ فإنه لا يمكن أن ينصرف هذا الخطأ أو التباين إلى سوء في تقدير السعر عند وضعه لأن سوء التقدير لا يمكن أن يصل إلى حد إعطاء سعر هو دون التكلفة بكثير ومثل هذا الخطأ المادي الذي مرده إلى سقطات القلم عند الكتابة فليس من نصوص القانون ودفتر الشروط ما يمنع تصحيحه ولا يعتبر هذا تعدي" للعرض على النحو المقصود بالمواد المشار إليها أنفأ وبالتالي لا يمتنع إجراؤه لأنه خطأ والخطأ لا يرتب حقا لأحد ولا يقبل بأن تثري الإدارة على حساب العارض لوقوع خطأ مادي بحت عند تفقيط سعره.ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن ثبوت وقوع العارض المستفتى بشأنه في خطأ مادي إنما يوجب على الإدارة تصحيح هذا الخطأ على نحو يتوافق مع العرض المقدم إليها وإلا فإن العقد في حال إبرامه يكون عرضة للإبطال استنادا إلى أحكام الغلط المنصوص عليها بالمادتين /121 – 122/ من القانون المدني. من حيث إنه ولما كانت العقود الإدارية تبنى على قاعدة حسن النية فإنه من مقتضيات حسن النية ألا يلزم المتعهد بتنفيذ عقد يلحق به ضررا مؤكدا نتيجة وقوعه في خطأ مادي. ومن حيث إنه واستنادا لما تقدم وحرصا على وضع الأمور في نصابها ولما كان العارض المستفتى بشأنه قد حدد بعرضه المالي السعر الإجمالي بشكل واضح وصريح إلا أنه أخطأ بتفقيطه فإنه يجوز للإدارة المستفتية قبول طلب التصحيح المقدم من العارض المذكور وتصحيح الخطأ المدعى به وتتم الإحالة على العارض صاحب العرض الأنسب والأرخص بعد إجراء هذا التصحيح.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يجوز للإدارة المستفتية قبول طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم من المتعهد /ج، م/ وتصحيح الخطأ المادي المدعى به بالعرض المقدم من الموما إليه وتتم الإحالة على العارض صاحب العرض الأنسب والأرخص بعد إجراء ذلك التصحيح.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة للتبغ أصولا.