• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الطعن في الخبرة الميكانيكية أمام محكمة الموضوع يعد قبولا بها ويجوز للمحكمة الاعتماد عليها في تقدير المسؤولية والتعويض

إذا كانت الخبرة الفنية مستجمعة لشرائطها الشكلية والقانونية ومتوافقة مع وقائع الدعوى، ولم يثبت الطاعن عدم صلاحية الخبراء أو يطلب خبرة جديدة، وكانت الخبرة الميكانيكية غير مطعون بها، جاز للمحكمة الاعتماد عليها في تحديد المسؤولية وتقدير التعويض.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الخبرة الميكانيكية الجارية على سيارة المدعي لم تكن مثار لطعن الجهة المدعى عليها الطاعنة في أسباب طعنها وفي أسباب استئنافها مما يعني القبول بها المناقشة: في المناقشة: حيث أن دعوى المدعي عوده تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بأن تدفع له وفق الخبرة قيمة الاضرار اللاحقة بسيارته بسبب صدمها من قبل السيارة الزراعية الخاصة المؤمن عليها لديها بعقد تأمين يشمل تلك الاضرار وتاريخ وقوعها. ومن حيث أن الدعوى صدرت فيها الاحكام التالية: 1/ القرار البدائي رقم (362/422) تاريخ 8/11/2012 وتضمن إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مئتان وخمسة وثمانون ألف وثلثمائة وخمسون ليرة سورية. 2/ قرار محكمة الاستئناف رقم (104/377) تاريخ 13/3/2013 تضمن فسخ القرار البدائي المنوه عنه والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ثلثمائة وواحد وخمسون ألفا ومئتا ليرة سورية. 3/ القرار الناقض رقم (2081/2108) تاريخ 29/12/2013 وتضمن نقض القرار الاستئنافي المشار إليه لان توزيع المسؤولية لم يكن متناسبا مع الخطاء المرتكبة من مسببي الحادث. 4/ قرار محكمة الاستئناف الصادر بعد تجديد الدعوى وهو القرار المطعون فيه. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت القرار الناقض وأجرت خبرة جديدة تحت إشرافها بواسطة خمس خبراء خلصوا في تقريرهم إلى أن المدعي عوده يتحمل نسبة %30 من مسؤولية الحادث وإن سائق السيارة الأخرى يتحمل نسبة %70 من تلك المسؤولية. وحيث أن تلك الخبرة جاءت نتيجتها متوافقة ومنسجمة مع الوقائع والمشاهدات المدونة بضبط الشرطة المنظم بتاريخ الحادث وتمت من قبل خبراء مختصين وإن الجهة المدعى عليها لم تتصد لاثبات عدم أهليتهم ولم تطلب إجراء خبرة جديدة. وحيث أن الخبرة الخماسية المشار إليها وتقرير الخبرة المعد من الخبراء المكلفين أضحت مستجمعة لشرائطها الشكلية والقانونية وصالحة للاعتماد عليها والاخذ بها في تحديد المسؤولية. وحيث أن الخبرة الميكانيكية الجارية على سيارة المدعي عودة لم تعد مثار طعن من الجهة المدعى عليها الطاعنة وفق ما هو ثابت بأسباب طعنها وفي أسباب استئنافها مما يعني قبولها بها. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إصداره إلى الخبرة الفنية والخبرة الميكانيكية المشار إليهما أعلاه فيكون قرارها مبني على أساس قانوني سليم ولا تناله أسباب الطعن فيتعين رفضها.