• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام محكمة الموضوع بما قضى به القرار الناقض وتمكين الخصوم من تقديم أدلتهم وعدم العدول عن سماع الشهود إذا اقتضت الضرورة ذلك

إذا صدر قرار ناقض ففصل في واقعٍ قانوني محدد وأوجب بحث مستندٍ معين أو أتاح للخصم إثارة دفوعه، وجب على محكمة الموضوع الالتزام به وعدم الخروج عليه. كما لا يجوز الرجوع عن قرار دعوة الشهود أو إغلاق باب الإثبات بما يحجب عن الخصم حقه في تقديم أدلة النفي متى كانت منتجة في النزاع.

نص الاجتهاد

ان رجوع المحكمة عن قرار دعوة شهود المدعى عليه الطاعن مخالف لقواعد الاثبات وللقرار الناقض الذي أنشأ مركزا قانونيا للمدعى عليه يتعين مراعاته. المناقشة: في المناقشة: حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب إلزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع له قيمة الغرفتين المشادتين من ماله الخاص على العقار (117) من منطقة الرستن بداعي أن المدعى عليه قام ببيعهما ولم يدفع للمدعي ثمنهما. وحيث أن محكمة أول درجة قررت رد الدعوى لعدم الثبوت إلا أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار البدائي وقضت وفق الادعاء فقررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي لان محكمة الاستئناف لم تفسح المجال أمام المدعى عليه لتقديم أدلة النفي ولم تضع على بساط البحث عقد الاتفاق المؤرخ في 15/12/1995 المبرز بجلسة 16/7/1996 وإن ما تقدم يغني عن بحث باقي أسباب الطعن وفق ما جاء بالقرار الناقض رقم (3129/3409) تاريخ 23/10/2011 ولما كان القرار الناقض الصادر بالدعوى قد فصل بالواقع القانوني المطروح بالدعوى وأوجب بحث عقد الاتفاق المؤرخ في 15/12/1995 وأجاز للمدعى عليه إثارة باقي أسباب طعنه أمام محكمة الموضوع وبالتالي يتوجب إتباعه. ومن حيث أن الطعن واقع للمرة الثانية فيتعين بحث ومناقشة موضوع الدعوى على ضوء أقوال ودفوع أطراف النزاع والاوراق والوثائق المبرزة من كليهما وعلى ضوء وهدي القرار الناقض. ولما كان المدعي قد أفاد باستدعاء دعواه بأن بيع الغرفتين موضوع النزاع تم لمصلحة المدعو يوسف وطلب من محكمة الاستئناف دعوته شاهدا لاثبات دعواه ثم طلب صرف النظر عن دعوته وكان يتوجب على المحكمة الاستمرار في دعوته نظرا لاهميته في إثبات وقوع البيع وصفة البائع وثمن المبيع على فرض صحة الدعوى. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تتبع القرار الناقض ولم تضع على بساط البحث عقد الاتفاق المؤرخ في 15/12/1995 مما حجب عن الهيئة مهمة بسط رقابتها القانونية عليه. ولما كان رجوع المحكمة عن قرار دعوة شهود المدعى عليه الطاعن مخالف لقواعد الاثبات وللقرار الناقض الذي أنشأ مركزا قانونيا للمدعى عليه يتعين مراعاته.