• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التثبت من شرعية المسكن بوسائل الإثبات القانونية الأخرى عند تعذر الكشف الحسي أو نفقاتِه

عند تعذر الكشف الحسي لسببٍ ماديّ يتعلق بنفقاته، لا يجوز اتخاذ ذلك سبباً لرد الدعوى إذا أمكن إثبات الواقعة المقصودة بوسائل الإثبات القانونية الأخرى.

نص الاجتهاد

يمكن للقاضي التوثق من شرعية المسكن بغير الكشف الحسي في حال تعذر دفع نفقات الكشف. المناقشة: إذا صرح الزوج بأنه أعد المسكن الشرعي ولكنه لا يستطيع أن يدفع نفقات الكشف وكان يمكن للقاضي التوثق من شرعية المسكن بالأدلة القانونية الأخرى، فلا يجوز للقاضي أن يجعل من عجز الزوج عن دفع نفقات الكشف سبباً لرد دعواه بالمتابعة.