لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على خبرةٍ ميكانيكية أو خبرة توزيع مسؤولية إذا كانت نتائجها لا تنسجم مع الوقائع الثابتة في ضبط الشرطة وتحقيقاتها، أو إذا تجاهلت عناصر جوهرية مؤثرة في تحديد الضرر أو المسؤولية، لأن ذلك يفسد الأساس القانوني للحكم.
يجب أن يكون تقرير الخبرة الميكانيكية متوافقا ومنسجما مع الوقائع والمشاهدات المدونة بتحقيقات الشرطة المناقشة: في المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بأن تدفع له قيمة الاضرار اللاحقة بسيارته بسبب صدمها من قبل السيارة المؤمن عليها لديها. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين استندت في إصداره إلى الخبرة الميكانيكية الجارية بإشراف محكمة البداية المدنية وإلى خبرة توزيع المسؤولية الجارية تحت إشرافها. وإن طرفي النزاع لم يقتنعا به وطعنا به وفق الاسباب المثارة بلائحة الطعن. وحيث أن الخبرة الميكانيكية جرت على ضوء ضبط الشرطة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ الحادث ودون الاستناد على فواتير حقيقية بحسبان أنه كان يتوجب على المدعي إبراز تلك الفواتير بعد مضي ثلاثة أشهر على وقوع الحادث أو إجراء الخبرة الفنية على سيارته نفسها وليس على ما ورد بضبط الشرطة فقط. وحيث أنه يضاف إلى ما تقدم فإن ما ورد بتقرير الخبرة الميكانيكية لم يكن متوافقا ومنسجما مع الوقائع والمشاهدات المدونة بتحقيقات الشرطة وبخاصة لجهة الاضرار الداخلية المدعى بأنها لم تكن منظورة ومعلومة لمنظمي ضبط الشرطة وبالتالي فإن أسباب الطعن المثارة لناحية الخبرة الميكانيكية تغدو واردة عليها. وحيث أنه بالنسبة لخبرة تحديد وتوزيع المسؤولية فمن الثابت بأقوال المدعي الواردة بضبط الشرطة أن مكان الحادث كان مليئا بالبحص والرمل مما أفقده السيطرة على سيارته رغم استخدامه المكابح فاصطدمت بالسيارة ذات الرقم /319050/ ثم اصطدمت بالحاجز الاسمنتي وإن الخبير المكلف أغفل بحث الاثار القانونية المترتبة على تلك الاقوال ولم يراعيها عند توزيعه مسؤولية الطرفين وجاءت الوقائع والمشاهدات المدونة بتقريره متناقضة مع الوقائع والمشاهدات المدونة بضبط الشرطة فترد عليها أسباب الطعن. ولما كان ذلك وبعد ثبوت المطاعن المثارة حول الخبرة الميكانيكية وخبرة توزيع المسؤولية فإن الاستناد عليها يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني سليم فيتعين نقضه وإن نقضه لهذه الاسباب يغني الهيئة مهمة بحث أسباب طعن المدعي ويبقى له إثارتها أمام محكمة الموضوع إن كان لها مقتضى قانوني.