• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حضور المدعي جلسة الاستجواب لا ينهض دليلاً على براءة المدعى عليه

غياب المدعي عن جلسة الاستجواب لا يُفسَّر تلقائياً على أنه قرينة أو دليل على براءة المدعى عليه، ولا يجوز بناء النتيجة القضائية على هذا الغياب وحده.

نص الاجتهاد

إن عدم حضور المدعي جلسة الاستجواب لا يعتبر دليل على براءة المدعى عليه.