غياب المدعي عن جلسة الاستجواب لا يُفسَّر تلقائياً على أنه قرينة أو دليل على براءة المدعى عليه، ولا يجوز بناء النتيجة القضائية على هذا الغياب وحده.
إن عدم حضور المدعي جلسة الاستجواب لا يعتبر دليل على براءة المدعى عليه.