بيع المأجور إلى مستأجره يُنشئ تعارضاً بين حقّين متتاليين بين ذات الأطراف، فيؤدي إلى انحلال عقد الإيجار ضمناً وزوال صفة المستأجر، ويلتزم البائع بعدم القيام بأي تصرف أو إجراء يجعل انتقال الحق المبيع أو انتفاع المشتري به مستحيلاً أو عسيراً، بما في ذلك التمسك بعقد سابق انحلّ ضمناً.
العقد شريعة المتعاقدين البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر مقابل ثمن نقدييلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شانه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المستري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد أل إليه من البائع نفسه نظرية إنحلال العقد تقضى بالإلغاء الضمني للعقد فيما إذا تلاه عقد بين ذات الاطراف يلغيه ضمنا شراء المستأجر للمأجور ينفي عنه صفة المستأجر لانحلال عقد الإيجار تلقائيا بموجب عقد البيع وإن لجوء البائع لدائرة التنفيذ لتنفيذ عقد الإيجار السابق يعتبر إخلالا منه بالتزاماته العقدية في عقد البيع إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعا في هذا التقدير إلى رقابة محكمة النقض إن حالة الاستعجال تحدد طبيعة الدعوى ووقائعها حضور الوكيل بذات الجلسة التي تم تثبيت غيابه فيها ورجوع المحكمة عن تثبيت غيابه يكون قد أطفأ أي عيب إجرائي إذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالإجراء الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي إن سجلات الجمعيات السكنية تعد بمنزلة السجل العقاري