• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت مخالفة المواد المقدمة من الجهة المدعية للمعايير والشروط المطلوبة يجعل من إجراء الإدارة بسحب التعهد والتنفيذ على حساب المتعهد قائمة

ثبوت مخالفة المواد المقدمة من الجهة المدعية للمعايير والشروط المطلوبة يجعل من إجراء الإدارة بسحب التعهد والتنفيذ على حساب المتعهد قائمة على أسس قانونية سليمة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكلا.ومن حيث إن و...

نص الاجتهاد

ثبوت مخالفة المواد المقدمة من الجهة المدعية للمعايير والشروط المطلوبة يجعل من إجراء الإدارة بسحب التعهد والتنفيذ على حساب المتعهد قائمة على أسس قانونية سليمة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكلا.ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما يتبين من الأوراق المبرزة في أن الشركة الطبية العربية تاميكو قد تعاقدت مع المؤسسة العامة الاستهلاكية بموجب العقد رقم /126/ تاريخ 2004/12/30 لتوريد وتقديم /90/طن من الحليب منزوع الدسم من منشأ (بولوني مالدوفي) وبسعر إفرادي /113/ ل. س لل كغ وبقيمة إجمالية /10٬170٫000/ ل. س وبحسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة والنموذج المعتمد لهذه المادة وعرض الفريق الثاني الجهة المدعية) واصل أرض مستودعات الشركة مع التنزيل، وقد حددت المادة السابعة من هذا العقد مدة التنفيذ بستة أشهر اعتبارا من التاريخ المحدد في أمر المباشرة بحيث يتم استجرار المواد والكميات حسب حاجة الإنتاج لدى الجهة المدعى عليها بموجب كتاب أو فاكس يحدد قيمة الكمية المطلوبة والمدة اللازمة للتوريد، وقد حددت الإدارة والمدعى عليه موعد المباشرة بالتوريد بيوم الخميس الواقع في 2004/12/30 م بكتابها رقم /44/ص تاريخ 2005/1/15م وبناء على ذلك باشرت الجهة المدعية أعمالها بتوريد الدفعة الأولى من الحليب المتعاقد على توريده ومقدارها /20100/ كغ وقبلت الشركة المدعى عليها الكمية فنية وصرفت إلى المؤسسة (المدعية) قيمة هذه الدفعة وعندما قدمت المؤسسة المذكورة الدفعة الثانية من الحليب المتعاقد على توريده ومقدارها /24٬000/ كغ رفضت الشركة المدعى عليها هذه الكمية الأسباب فنية بموجب كتابها الموجه إلى المؤسسة (المدعية) برقم /1286/ص تاريخ 2005/4/18 م وأكدت الشركة المتعاقدة رفضها للكمية المذكورة وللأسباب نفسها بكتابها الموجه إلى المؤسسة (المدعية) برقم /1537/ص تاريخ 2005/5/9 م ونظرا لعدم توريد الدفعة الثانية وما بعدها بما يتفق مع الشروط الفنية المطلوبة من الشركة المتعاقدة، قررت اللجنة الإدارة لدى الجهة المدعى عليها – سحب التعهد من المؤسسة (المدعية والتنفيذ على حسابها لشراء كمية /70/ طن من مادة الحليب الجاف المنزوع الدسم بسعر /144/ ل. س طن، وقد بلغت قيمة فروق التنفيذ على حساب المؤسسة المتعهدة مبلغ وقدره /2٫170٫000/ ل. س ومن ثم قامت باستيفاء هذا المبلغ من قيمة التأمينات المقدمة من المؤسسة المذكورة ولقناعة الجهة المدعية بعدم صحة حسم المبلغ المشار إليه من تأمينات العقد موضوع هذه القضية فقد تقدمت بهذه الدعوى طالبة الحكم: بإلزام الشركة المدعى عليها) بإعادة المبالغ المسحوبة من التأمينات المذكورة والبالغة /2170000 / ل. س مع التعويض المادي المناسب نتيجة الأضرار الناجمة عن فسخ العقد بدون مبرر قانوني. ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس الدعوى على القول: بأنها قد قامت بتسليم الدفعة الثانية من ذات المصدر للدفعة الأولى التي قبلتها، وأن الإدارة خالفت شروط وتعليمات الاستلام الواردة في المادة /62/ من المرسوم /450/ لعام 2004 والفقرة /د/ من المادة /12/ من ذات المرسوم مما يستتبع الطعن بنتائج التحليل الصادرة عن الإدارة، كما أن الأخيرة تجاهلت طلبها بخصوص موافاتها بنتائج التحليل، وأيضأ هيئة المواصفات القياسية السورية بقرارها رقم /387/ لعام 1999 والجدول المرافق له لم تحدد بشكل واضح وصريح نسبة البروتين، علما أنها قد حددت مكونات الحليب المجفف لبقية العناصر والمكونات الأخرى، وأن تحديد نسبة البروتين بعد إبرام العقد يعني مواصفات فنية جديدة وأسعار جديدة تخرج عن نطاق العقد وشروطه الفنية، وأن تحديد نسبة البروتين من قبل الإدارة بعد إبرام العقد يعني تعديل في دفتر الشروط وفي ذلك مخالفة صريحة للمرسوم /195/ لعام 1974 والقانون /51/ لعام 2004 اللذين نضا على عدم جواز التعديل في دفتر الشروط الفنية الذي بنيت عليه المناقصة بعد إذاعة الإعلان وإبرام العقد، وبالتالي فإن قيام الإدارة المتعاقدة بالتنفيذ على حساب المؤسسة المتعهدة يعد باط. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة رفضها تأسيسا على أن المؤسسة المتعهدة قامت بتوريد كمية /20100/ كغ من مادة الحليب منزوع الدسم بتاريخ 2005/3/23 م وكانت هذه الكمية مقبولة فنية، ومن ثم قامت المؤسسة المذكورة بتوريد الكميات الأخرى حسب التسلسل التالي: كمية /24000/ كغ منشأ بولوني بتاريخ 29 – 2005/3/30 م رفضت بسبب ارتفاع اللاكتوز وانخفاض البروتين. كمية /1000 كغ منشأ أوكراني بتاريخ 2005/4/12 م زفضت بسبب ارتفاع اللاكتوز وانخفاض البروتين. كمية /23/ كغ منشأ بولوني بتاريخ 2005/4/14 م رفضت بسبب ارتفاع نسبة الدسم. كمية /24000/ كغ منشأ بولوني بتاريخ 4 – 26/4/2005 م رفضت بسبب ارتفاع اللاكتوز وانخفاض البروتين. كمية /25/كغ منشأ بولوني بتاريخ 2005/6/8 م رفضت بسبب ارتفاع اللاكتوز وانخفاض البروتين. وقد تم إعلام المؤسسة المتعهدة في حينه عن كافة نتائج التحليل المخبري بكتب رسمية، وإن واقع العمل المخبري يقوم على التحليل أو التوريد بشكل مستقل عن التوريدات التي قبله سواء كانت من نفس المنشأ أو المصدر أو نفس المصنع حيث يختلف المنتج بين مصنع وآخر، وحتى بنفس المصنع يمكن أن يوجد اختلاف بالمنتج، وحتى أنه في بعض الحالات قد يظهر الاختلاف في نفس الوجبة أو التحضيرة، وبالنتيجة فإن المؤسسة المدعية لم تلتزم بتقديم الحليب المنزوع الدسم وفق المواصفات القياسية السورية، وهو الأمر الذي دعا بالشركة المدعى عليها إلى التنفيذ على حساب المؤسسة المدعية ومن حيث إن هذه المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان مدى أحقية الجهة المدعية بمطالبها كلا أو جزءا وذلك في ضوء شروط العقد – موضوع القضية ووثائقه وواقع التنفيذ، وقد انتهى السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة إلى نتيجة مفادها أن البروتين في الحليب الذي تم توريده من قبل المؤسسة المتعهدة كان بنسبة 22% أي أقل من الحد الأدنى المقدر بنسبة 24,91 % وأن اللاكتوز كان بنسبة 66% أي أكثر من الحد الأعلى المقدر بنسبة 32٫03%، وعلى ذلك فإن الجهة المدعية تكون غير محقة بمطالبها الواردة في هذه القضية، كما تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة المذكورة بتقرير تكميلي مؤرخ في 2013/5/29 م رد فيه على ملاحظات المؤسسة المدعية وانتهى فيه إلى التأكيد على تقريره الأول.ومن حيث إن المحكمة واستجابة لطلب المؤسسة المدعية قررت إعادة الخبرة الفنية المذكورة بخبرة ثلاثية وبذات مهمة الخبرة الأولى، وقد خلصت الخبرة الثلاثية بموجب تقريرها المؤرخ في 2014/4/20 م إلى نتيجة مفادها عدم أحقية الجهة المدعية بمطالبها في هذه الدعوى، تأسيسا على عدم مطابقة الحليب منزوع الدسم المقدم من الجهة المدعية للمعايير والمقاييس والمواصفات السورية والقوانين والأنظمة النافذة في هذا الصدد.ومن حيث إن الجهة المدعية وفي معرض تعقيبها على الخبرة المذكورة – طلبت هدرها وإعادة مبلغ التأمينات إليها مع التعويض اللازم عن الضرر الذي لحق بها نتيجة مخالفة الشركة المدعى عليها جميع الإجراءات المتعلقة بتعليمات الاستلام وأصول إجراءاته. ومن حيث إن المحكمة أمعنت النظر بتقارير الخبرة الأحادية الأساسي والتكميلي والخبرة الثلاثية الجارية بالقضية فوجدت بأنها جاءت معللة تعليلا قانونيا وفنيا ومستخلصا سائغا من الأوراق والوثائق المبرزة في الملف فارتكنت إليه المحكمة أساسا للحكم بهذه القضية، ولاسيما وقد ثبت عدم مطابقة الحليب منزوع الدسم المقدم من الجهة المدعية للمعايير والمقاييس والمواصفات السورية والقوانين والأنظمة النافذة وخاصة المرسومين رقم /195/ لعام 1974 والمعدل بالمرسوم /450/ تاريخ 2004/12/9 م لأن أحد هذين المرسومين يحكم شروط العقد، وأن حيثيات العقد تشير إلى أن العقد أبرم بتاريخ 2004/12/30 م أي بعد صدور المرسوم /450/ تاريخ 2004 /12/9 م ومن حيث إنه وفقا لما تقدم ومادام قد ثبت عدم مطابقة الحليب منزوع الدسم المقدم من الجهة المدعية للمعايير والمقاييس والمواصفات السورية والقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن، فإ إجراءات الجهة المدعى عليها (المشكو منها تكون والحالة هذه قد قامت على أسس قانونية سليمة، وعلى ذلك تغدو مطالبة الجهة المدعية غير جديرة بالتأييد ومستوجبة الرفض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا ثانيا: رفضها موضوعا.ثالثا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة الأحادية والثلاثية ومبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.