إن شرط التحكيم في العقود الإدارية يعد ملزمة لطرفي العقد ما لم يتفقا على خلاف ذلك، وما دام أن الطرفين قد اختارا التحكيم سبيل لحل النزاع الشاجر بينهما بخصوص العقدين موضوع الدعوى وقد سمى كل منهما محكمه لذلك، فلا معدي والحالة هذه من تثبيت تسمية محكمي الطرفين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيض...
إن شرط التحكيم في العقود الإدارية يعد ملزمة لطرفي العقد ما لم يتفقا على خلاف ذلك، وما دام أن الطرفين قد اختارا التحكيم سبيل لحل النزاع الشاجر بينهما بخصوص العقدين موضوع الدعوى وقد سمى كل منهما محكمه لذلك، فلا معدي والحالة هذه من تثبيت تسمية محكمي الطرفين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية قد تقدم بعريضة دعواه الماثلة إلى ديوان المحكمة بتاريخ 2013/3/10 م وقد جاء فيها بأنه سبق للمدعي وأن تعاقد مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد الأول رقم (s021 – 7.90) تاريخ 2010 /3/29 م لتقديم خدمات الإطعام وكافة المواد اللازمة للعمل بما فيها المحروقات بقيمة إجمالية مقدارها (295902666) ل. س وبموجب العقد الثاني رقم (s014 – 7.89) تاريخ 2010/9/6 م لتقديم خدمات الإقامة والتنظيف بقيمة إجمالية مقدارها (147620000) ل. س وأثناء التنفيذ طرأ ارتفاع كبير على أسعار المواد الأولية الداخلية في تنفيذ العقدين المذكورين أخل بالتوازن المالي للعقد وألحق بالمدعي خسارة كبيرة، ولأن جهة الإدارة ممتنعة عن تعويضه عن تلك الخسارة رضاء، ولأنها قد رفضت تسمية محكمها لحل الخلاف الشاجر بين الطرفين تبعة لحكم المادة /11/ من دفتر الشروط النموذجية لعقود الخدمات لدى شركة الفرات للنفط فقد كانت هذه الدعوى، والتي التمست فيها الجهة المدعية إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتسمية محكمها وتثبيت تسمية محكمي الطرفين والسير بإجراءات التحكيم أصولا. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد رفعت الدعوى طالبة ردها شكلا كون وكيل المدعي أقام دعواه الماثلة بعقدين مستقلين وكان حريا به أن يخص كل عقد بدعوى مستقلة وفي حال جنحت المحكمة لخلاف ذلك فقد أعلنت جهة الإدارة بمذكرتها المؤرخة في 2014/3/23 م تسمية الأستاذ القاضي (.) محمأ عنها في العقد رقم (7/14.س/89) تاريخ 2010/9/6 م المتعلق بتقديم خدمات الإقامة والتنظيف. ومن حيث إن وكيل المدعي قد تقدم بدوره أيضأ بمذكرة مؤرخة في 2014/9/21 أعلن فيها عن تسمية المحامي الأستاذ (.) محليمة عن الجهة المدعية في العقدين المذكورين. ومن حيث إن شرط التحكيم في العقود الإدارية يعد ملزمة لطرفي العقد ما لم يتفقا على خلاف ذلك، وما دام أن الطرفين قد اختارا التحكيم سبيل لحل النزاع الشاجر بينهما بخصوص العقدين موضوع الدعوى وقد سمى كل منهما محكمه لذلك، فلا معدي والحالة هذه من تثبيت تسمية محكمي الطرفين وتسطير كتاب إلى السيد رئيس مجلس الدولة لتسمية رئيس لكل من لجنتي التحكيم موضوع الدعوى وذلك من بين مستشاري مجلس الدولة مع الإشارة إلى أن الدفع الشكلي المقدم من جهة الإدارة قد جاء في غير محله القانوني، بحسبان أن هذا الحكم يقتصر على تثبيت محكمي الطرفين دون البت بأساس النزاع.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: تثبيت تسمية محكمي الطرفين في لجنتي التحكيم اللتان ستنظران في الخلاف الشاجر بينهما حول تنفيذ العقد رقم (7/210 s/90) تاريخ 2010/3/24 والعقد رقم (7/140 s/89) تاريخ 2010/9/6 موضوع الدعوى.ثانيا: تسطير كتاب إلى السيد رئيس مجلس الدولة لتسمية رئيس لكل من لجنتي التحكيم الملمع إليهما من بين مستشاري مجلس الدولة. ثالثا: قيد الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إيرادة لحساب الخزينة المركزية.