• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل المجلس العائلي عدم حضور كاتب المحكمة متى انعقد بحضور الزوجين والحكمين ومن دعوهما بإشراف القاضي

لا يُشترط حضور كاتب المحكمة لصحة المجلس العائلي، ومتى انعقد بحضور من حدّدهم القانون وتحقق للمحكمة الاطمئنان إلى البينة وتقدير الحكمين، كان الحكم الصادر على هذا الأساس صحيحاً.

نص الاجتهاد

المادة 113 أحوال شخصية قد نصت على أن المجلس العائلي لا يحضره إلا الزوجان والحكمان ومن يقرر دعوته الحكمان تحت اشراف القاضي ولا يتعين أن يحضره كاتب المحكمة وإن عدم حضوره لا يبطل المجلس العائلي. المناقشة: النظر في الطعن المادة 113 أحوال شخصية قد نصت على أن المجلس العائلي لا يحضره إلا الزوجان والحكمان ومن يقرر دعوته الحكمان تحت اشراف القاضي مما لا يتعين أن يحضره كاتب المحكمة وإن عدم حضوره لا يبطل المجلس العائلي. وحيث أن المحكمة قد استثبتت صحة قيام الزوجية بين الطرفين والمهرين المعجل والمؤجل بالبينة الشخصية الصحيحة. وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وكذلك ترجيح بينة على أخرى يعود للمحكمة وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وحيث أن تقدير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية فهو حري بالتصديق. وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين. وحيث أن النفقة بها ضمن حدود نفقة الكفاية وليست نفقة يسار. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.